وهل يُخل بعمرته وحجه أم لا ؟
ج : يجوز له ذلك في إحرام العمرة. والأحوط وجوباً تركه في إحرام حج التمتع. لكن لو فعله لم يبطل إحرامه ولم يكن عليه شيء.
هل يجوز الاتيان بكل شوط من الطواف المستحب نيابة عن أحد المؤمنين واهداء
ثوابه له أم لابد من الاهداء والنيابة في مجموع الاشواط السبعة إلى نفر
واحد ؟
ج : لا تجوز الاستنابة على النحو
المذكور على الاحوط ولكن يجوز اهداء ثواب كل شوط إلى واحد والاولى أن يشرك
جماعة في طواف واحد لوروده في النصوص.
هل يجوز في الطواف المستحب إن يُطاف من خارج المطاف أم لا ؟
ج : الظاهر انه ليس بمشروع.
إذا رجع الحاج من منى ولم يكن قد طاف الطواف الواجب فهل يجوز له أن يطوف طوافاً مستحباً أم لا ؟
ج : نعم يجوز له ذلك.