شخص لم يستطع الطواف اكثر من شوطين فاستناب شخصاً لأداء الباقي فما تكليفه؟
ج : يصح طوافه ولا شيء عليه.
شخص عاجز عن الطواف حتى خارج المطاف وبسبب ارتفاع أجرة الحمّال على الكرسي
لا يستطيع الطواف محمولا أيضاً فهل يجوز له الاستنابة للطواف في المطاف أم
لا؟
ج : نعم يجزيه ذلك.
هل يعتبر اليقين بالسقوط بسبب ضغط الطائفين حين الطواف مبرراً للخروج من المطاف والتوسع فيه ومصداقاً لعدم امكان الطواف في المطاف؟
ج : السقوط وحده لا يكفي لذلك نعم إذا خشى على نفسه من الخطر لزم الجمع بين المطاف خارج الطواف والاستنابة.
شخص اصابه التعب والارهاق في الشوط السادس فاستناب شخصا ليطوف عنه الشوط
السابع ثم صلى صلاة الطواف بنفسه ثم التفت إلى أن الاستراحة بين الاشواط لا
تخل بالطواف وانه كان يستطيع الاستراحة قليلا ويؤدي الشوط السابع بنفسه
فهل يجزيه اداء غيره للشوط السابع