responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155

ج : المفهوم من السؤال 325 من الفتاوى حال الجهل والفتوى مبنية على ذلك وعليه فينحل اشكال التعارض بين السؤال المذكور وباقي الأسئلة والمناسك.
واما اذا اخل بشوط واحد نسياناً او غفلة وسهواً فعليه تداركه بنفسه او بنائبه حتى لو طالت المدة ولا يخل بالاعمال.
حكم قطع الطواف واستئنافه
شخص بعد اتيانه بمقدار من الطواف تركه ليستأنف طوافاً جديداً بلا فاصلة فما هو حكمه ونفس الحالة إذا حصلت في السعي ما هو حكمها؟
ج : يصح طوافه.
امرأة طافت مع زوجها شوطا واستمرت معه كذلك حتى انتهى الرجل من طوافه واذا بها قد طافت ستة اشواط وبدلا من اضافة شوط اخر استأنفت طوافا جديدا سبعة اشواط فما حكم طوافها الاول والثاني؟
ج : يصح طوافها المستأنف.
إذا قطع شخص طوافه قبل الشوط الرابع وشرع بطواف
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست