responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 149

ج : يجب عليه ان يعود للطواف فيتمه ويصلي صلاة الطواف ويسعى ثم يقصر ويحل من جديد ، هذا إذا كان عامداً أما إذا كان ناسياً أو جاهلاً فيجري فيه ما يأتي في جواب السؤال (371) من التفصيل.
شخص تصور جهلاً أن الطواف أربعة أ شواط فهل يصح طوافه بهذا الشكل؟
ج : إذا نوى الطواف المشروع وجهل عدده ـ كما هو الظاهرـ كان حكمه حكم من نقص الطواف بعد إكمال النصف، فيجب عليه إكماله مع بقاء محل التدارك ، الذي يأتي في جواب السؤال (371).
إذا زاد جهلاً في طوافه اكثر من سبعة اشواط ثم جاء ببقة الاعمال فما تكليفه؟
ج : حكمه حكم من بطل طوافه.
شخص اتى بطوافه سبعة اشواط ثم اتى بشوطين اخرين رجاء لجبر النقص الاحتمالي فهل يخل هذا بصحة طوافه
أم لا؟
ج : ليس عليه شيء.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست