responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 147

ج : اذا نقص في طوافه عمداً او سهواً اجزأه تدارك ما نقص الا مع الخروج عن المطاف فإن الاحوط وجوباً له الاستئناف اذا كان الخروج قبل تجاوز النصف أما اذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص واما اذا لم يتداركه فيبطل طوافه .
ذكر بعض الفقهاء انه إذا زاد المكلف شوطاً أو اقل أو اكثر في الطواف وكان قصده جعل الزيادة جزءً من طواف آخر دخل في حكم القران بين طوافين المعلوم الحرمة فهل نظركم كذلك؟
ج : نعم هو ملحق بالقران على الاحوط وجوباً وعليه أن يتم الطواف الثاني ويعتبره طواف الفريضة ويصلي له صلاة الطواف ثم يذهب للسعي فإذا أتمه رجع وصلى للنافلة.
ذكر بعض الفقهاء انه في الفرض السابق إذا كان قاصداً للزيادة من الاول أو قصد في الاثناء فالاحوط وجوباً أن يعيد الطواف الاول واذا قصد الزيادة والاتيان بطواف آخر بعد اتمام الاول فالاقوى صحة الطواف الاول والاحوط الاعادة فهل نظركم كذلك؟
ج : قصد الزيادة إذا كان للخطأ في تشخيص الامر الشرعي فعليه الاقتصار على سبعة أشواط ولا يضره القصد وإن
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست