responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 137

بشوط أخر فأصبحت أشواطه سبعه أشواط كاملة وشوطاً ناقصاً فهل يصح طوافه؟
ج : إذا كان قد جاء ببقية الشوط الناقص بنية الطواف فالاحوط وجوباً اجراء حكم من زاد في طوافه وإذا كان قد جاء به لا بنية الطواف صحّ طوافه.
شخص يعلم أو يحتمل أن مقداراً من طوافه يقع قهرا بدون اختيار أي أن ضغط الطائفين وزخمهم يحمله نحو الامام قهراً فهل يجوز له قصد الطواف بالنسبة إلى هذا المقدار القهري من الاول ويجعله كالطواف راكباً ؟
ج : لا يحق له ذلك بل يجب عليه في الحالة المذكورة الانتظار حين التمكن من الطواف الاعتيادي ومع عدم التمكن منه فالاحوط الجمع بين الطواف المذكور وأن يطاف به داخل المطاف.
شخص اثناء طوافه في الشوط الخامس جزم انه طاف (خمسة أمتار) من الشوط الاول وخمسه امتار من الشوط الثالث بدون اختيار فما حكمه ؟
ج : يأتي بشوطين بنية الاحتياط.
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست