الطبيعي بل من فتحة اصطناعية في طرف الضلع فهل هو بحكم المسلوس أم لا ؟
ج : نعم يجري عليه حكم المسلوس على الاحوط وجوباً وقد ذكرناه في المسألة 260 من المناسك في مبحث شروط الطواف.
ما هي وظيفة المسلوس في طوافه وصلاته؟
ج : حكمه حكم المبطون، نعم يختص بلزوم التحفظ من انتقال النجاسة إلى ثيابه وبدنه.
إذا كان المحرم لعمرة التمتع جنبا وكان الماء مضرّا له أو كان فاقد له أو
ضاق الوقت ولا يمكنه تأخيرها فهل التيمم للطواف والصلاة مجزئ وكاف أم لابد
من الاستنابة ؟
ج : نعم يجزيه التيمم ولا يحتاج إلى الاستنابة.
إذا تبين للمكلف بعد عودة إلى بلده بطلان طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء بسبب بطلان غسل الجنابة والحيض فما حكم حجه حينئذٍ
وهل يـختلف الحكم بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر؟