لاداء فريضة الحج والاسئلة المطروحة هى:
1 ـ ما هو حكم عباداتها عموما وخصوصا صلاتها وصومها التي أدّتها بعد البلوغ؟
2 ـ هل أحلّت من إحرامها أم لا زالت محرمة إلى حين إعادة حجها وعليه هل يحرم عليها ما يحرم على المحرم أم لا؟
3 ـ في صورة بطلان حجها ووجوب الاعادة فكيف تتمكن من ذلك في ظل قانون القرعة ؟
ج : يجزي غسل الحيض والجمعة عن الجنابة فلا موضوع للاسئلة المتفرعة على بطلان الغسل.
شخص أحدث أثناء الطواف وخجل من التصريح فأكمل طوافه بدون طهارة وعاد إلى
إيران فهل يبطل حجه وإذا وجب عليه الاعادة فهل يمكنه الاستنابة؟
ج : ان كان ذلك في طواف النساء قبل إكمال النصف وجب عليه طواف تام بنفسه أو بنائبه، ولا تحل له النساء حتى يأتي به ، وان كان بعد إكمال النصف وجب عليه إتمامه بنفسه أو بنائبه ولا تحل له النساء إلا بعد إكماله ، إلاّ إذا كان من عزمه وهو في مكة إكماله ثم نسي حتى أتى إيران، فانه لا تحل له