responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119

وأما رمي الجمار فلا تشترط فيها الموالاة.
ذكر بعض الفقهاء ان بعض اشواط الطواف إذا وقعت خلف المقام فلابد من إعادة ذلك المقدار الواقع خلف المقام والاحوط إعادة الطواف كله مع انه ظاهراً لا يجب إعادة الطواف بل هو بعيد لكفاية إعادة ذلك المقدار والجزء الواقع خلف المقام فما هو نظركم؟
ج: لا حاجة لإعادة الطواف ويكفيه اعادة المقدار المذكور الذي فاته.
ذكر بعض الفقهاء انه في صورة التمكن ولو عند قلة الطائفين وخلو البيت يجب كون الطواف بين المقام والبيت المعظم أي ما مسافته (5 ،26) ذراع ولا يكفي شرعا الطواف خارج هذا الحد الا في صورة التعذر وعدم الامكان مع مراعاة الاقرب فالاقرب فهل نظركم كذلك؟
ج : لا يصح الطواف فيما تجاوز الحد المذكور حتى مع الزحام.
يجب الطواف في المطاف الشرعي أي المحدود في 5 / 26 ذراع والصلاة خلف المقام الاقرب فالاقرب كما ذكره العلماء في مناسكهم ولكن بعض الناس هناك من المخالفين
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست