responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102

ج : أما في التظليل فالمخالف للاحتياط هو الفداء بدم غير الشاة كالبدنة. وأما في تغطية الرأس فالمخالف للاحتياط هو الفداء بمد.
إذا وجبت على الحاج كفارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع لبلده لوجود فقراء يستفيدون منها بينما يلزم تلف لحم الذبيحة في مكة خاصة إذا لم يوجد فقير في مكة ليتصدق بها عليه؟
ج : الاحوط وجوباً عدم التأخير إلا أن لا يجد المال الكافي فيجوز له التأخير ولا يجب عليه الاقتراض.
نعم إذا أخره وهو واجد أجزأه أن يذبحه عند أهله إذا كانت الكفارة في إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج بأقسامه أما إذا كان لاحرام العمرة المفردة فالاحوط وجوباً عدم الاجزاء.
اذا دفع شخص لآخر مالا لشراء كفارة تظليل مثلا وكان المال المدفوع يكفي لشراء شاة بوزن معين فرأى ذلك الشخص ان يزيد من ماله لشراء شاة اكبر فهل يجزي ذلك عن الدافع الاول اي من عليه الكفارة؟ وكذلك الحال لو دفع مالا لا يكفي لشراء الشاة ابدا فأكمل الاخر الثمن
نام کتاب : فتاوى الحج والعمرة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست