كأن يزرعونها أو يشيدوا عليها بناء أو غيرها إذا كان يجوز تملكها من قبل
أي جهة وتحتاج إلى شروط فنرجو ذكرها بالتفصيل سواء لجهة الافراد أو الهيئات.
وتتمة السؤال نرجوا أن تفيدونا بحكم من استولى على هذا المشاع وبنى عليه
أو زرعه ما حكمه في حالة الضرورة كحاجة اقتصادية أو ضرورة أمنية كالتهجير؟
ــ المواضع المذكورة لا تتعين فيما عينت له إلا إذا استغلها عامة الناس في الجهة التي عينت لها وجروا على ذلك مدة معتداً بها من الزمن. أما استغلالها من قبل أشخاص خاصين فإن كان قبل استغلال عامة الناس لها وهي بعد أرض موات فلا بأس به، وإن كان بعد استغلالهم لها فلا يجوز إلا مع الضرورة أو استغناء العامة عنها فيما عينت له ولابد في الحالين من مراجعة الحاكم الشرعي.
تتميم في المشتركات س 1075: ما حكم العبور من الشوارع المستخدمة الواقعة على الدور والاملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبراً وتجعلها طرقاً وشوارع؟
ــ لا مانع من ذلك.