responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 99

خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات [1].

وهناك فروع كثيرة في استيفاء القصاص، وفي استعمال القرعة في تمكين المستحق للقصاص من التنفيذ، وفي تمكين أحد الورثة المستوين من تنفيذ القصاص عند التنازع تنظر في مصطلح (قصاص).

القرعة في المسابقة22

- ذهب الشافعية والحنابلة إلى استعمال القرعة في المسابقة في بعض المواضع.

فالشافعية في مقابل الأظهر يقولون: لا يشترط بيان البادئ بالرمي، ويقرع بينهما إن لم يبين في العقد، والأظهر اشتراط بيان البادئ بالرمي حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ لو رميا معا [2].

ويذهب الحنابلة إلى استخدام القرعة في المسابقة في اختيار من يبدأ الرمي من المتسابقين، فإذا تشاحا أقرع بينهما، وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى، لم يعتد له بسهمه أصاب أم أخطأ [3].

الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب

23 - أشار المالكية إلى استخدام القرعة في حالة ما إذا ملك جماعة


[1]شرح الجلال المحلي وحاشية القليوبي وعميرة عليه: 4 / 110 [2] شرح الجلال المحلي: 4 / 269.

[3] المغني: 8 / 666 - 669.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست