نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین جلد : 1 صفحه : 97
يجعلان الخيار في ذلك للقاضي في بعض الصور، وفي بعضها الآخر يبدأ بتحليف المنكر، أو الأقوى إنكارا من المدعيين [1].
وعند الشافعية: على المذهب يتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما،وقيل:
يقرع بينهما فيبدأ بمن خرجت القرعة له، والخلاف جميعه في الاستحباب دون
الاشتراط [2].
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
19 - يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند كل من الشافعية
والحنابلة، على عدم استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعي نسبه
[3].
قال الشافعية: ولو أقاما بينتين متعارضتين بنسبه سقطتا في الأظهر،
ويرجع إلى قول القائف، والثاني: لا تسقطان، وترجح إحداهما الموافق لها قول
القائف بقوله، فمآل الاثنين واحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في
التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال: الوقف
والقسمة والقرعة، وقيل: تأتي القرعة هنا [4].
[1]الشرح الكبير: 3 / 188 - 195، وجواهر الاكليل: 2 / 64 - 66، دار إحياء الكتب العربية، والمغني: 4 / 211 - 221.