responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 97

يجعلان الخيار في ذلك للقاضي في بعض الصور، وفي بعضها الآخر يبدأ بتحليف المنكر، أو الأقوى إنكارا من المدعيين [1].

وعند الشافعية: على المذهب يتخير الحاكم فيمن يبدأ به منهما،وقيل: يقرع بينهما فيبدأ بمن خرجت القرعة له، والخلاف جميعه في الاستحباب دون الاشتراط [2].

استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط

19 - يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة، على عدم استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى أحد مدعي نسبه [3].

قال الشافعية: ولو أقاما بينتين متعارضتين بنسبه سقطتا في الأظهر، ويرجع إلى قول القائف، والثاني: لا تسقطان، وترجح إحداهما الموافق لها قول القائف بقوله، فمآل الاثنين واحد، وهما وجهان مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال، ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله من أقوال: الوقف والقسمة والقرعة، وقيل: تأتي القرعة هنا [4].


[1]الشرح الكبير: 3 / 188 - 195، وجواهر الاكليل: 2 / 64 - 66، دار إحياء الكتب العربية، والمغني: 4 / 211 - 221.

[2] شرح الجلال المحلي على المنهاج: 2 / 239.

[3] جواهر الإكليل: 2 / 220، والزرقاني: 7 / 120، والدر المختار مع رد المحتار: 4 / 272، وشرح الجلال المحلي: 3 / 130 والمغني: 5 / 766.

[4] شرح الجلال المحلي: 3 / 130.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست