responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 64

نظرا إلى وجود جهة الكشف فيهما والظن بإصابة الواقع ودلالة الدليل على حجية هذه الجهة، مثل قول أبي الحسن موسى (عليه السلام): " كل ما حكم الله به فليس بمخطئ [1] " [2].

وجه الخلل ما عرفت من أن جهة الكاشفية والطريقية التي هي أمر تكويني متقوم بالطريق أمر، وتطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع غالبا أو دائما أمر آخر لا ارتباط بينهما، والدليل إنما يدل على الثاني، وأما الأول فهو مفقود في القرعة والاستخارة كليهما [3].

‌ الأمر في أطراف العلم الإجمالي كان الواقع هو الحكم الواقعي التكليفي أو الوضعي أو موضوعهما، وفي غيرها يكون الواقع جهة الخير والصلاح وموارد الأولوية والاستحقاق، ويحكم بكونها كاشفة كما هو ظاهر أكثر أدلتها.

إلا أن الإصابة والكشف تابعان في القوة والضعف مراتب التفويض والإخلاص حتى يصل إلى مرحلة الأكمل والأوفى، وهي مرحلة تفويض المعصوم (عليه السلام)، وفيها كانت الإصابة قطعية وجهة الكشف حتمية كما قال الله تبارك وتعالى:

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

فافهم وتدبر فإنه لطيف جدا.


[1]الوسائل: 18 / 189 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 11.

[2] ثمرة البحث عن كونها أمارة أو أصلا، ترتب اللوازم العقلية على القول بكونها أمارة، وعدمه على القول بكونها أصلا كما هو المشهور، وعليه ينحل العلم الإجمالي بإصابة القرعة لأحد الأطراف كما في فرض إقامة البينة، وهذا بخلاف كونها أصلا، حيث يحتاج خروج سائر الأطراف عن لزوم رعاية الاحتياط إلى إجراء قاعدة أخرى كأصلالبراءة والاستصحاب، وحيث يستفاد من أدلتها وقيام سيرة المتشرعة عدم الاحتياج إلى ذلك، نستكشف عن كونها أمارة لا أصلا.

[3] وفيه: أن جهة الكشف موجودة في ظرف تفويض الأمر، وإيكال القضية ‌

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست