responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 62

له، والظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم الأول العقلاء.

وأما ثانيا، فلأنا لو قلنا: إن الطريقية والأمارية قابلة لتعلق الجعل بها - على خلاف ما حققناه في محله - ولكن مورده ما إذا كان المحل قابلا لذلك الجعل، من جهة كونه واجدا لوصف الطريقية تكوينا، ضرورة أنه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلا، ومن المعلوم أن القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف وإراءة أصلا، ضرورة أن إجالة السهام ثم إخراج واحد منها لا يكون فيها كشف وطريقية، وليس مثل خبر الثقة وشهادة عدلين، الذي يكون مشتملا على الكشف والإراءة في نفسه، وحينئذ فكيف يمكن جعل الحجية لها كما لا يخفى؟ وأما ثالثا، فلأنه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنه مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص

‌ القرعة كما سبق منا.

وقال صاحب العناوين: إن قلت: ظاهر ما ورد في الأخبار أنه " ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا إلا خرج سهم المحق " كون ذلك معينا في الواقع، إذ لا يصدق المحق إلا بذلك.

قلت: أولا أن المحق من اختاره الله لذلك وجعل له الحق، وذلك يوجد في المشتبه واقعا، كما في المتزاحمين في مباح ونظائره، ويكون معنى المحق هنا أولويته في الواقع على هذا الأمر، والكاشف عن هذه الأولوية خروج القرعة واستحالة الترجيحبلا مرجح على الله تعالى.

(العناوين: 1 / 363).

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست