responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 52

موارد أخرى أيضا.

وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة علىمشروعية القرعة في الجملة [1]، وإن كانت مختلفة بحسب الظاهر، من حيث السعة والضيق، وسيأتي التحقيق في مفادها إن شاء الله تعالى.

الثالث: الإجماع المنقول، بل المحصل من تتبع الفتاوى والكلمات، فإن الظاهر أنه لم ينقل عن أحد من الأصحاب إنكار

‌ أقول: منها: ما ورد من أن عبد المطلب جعل الدية بالقرعة مائة من الإبل، وجرى ذلك في الإسلام، كما في الخصال الخمسة رقم 83، وما ورد فيه أيضا من فخر النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: " أنا ابن الذبيحين " إسماعيل و عبد الله، ثم بيان الإمام قصة نذر عبد المطلب، فإن الفخر به لا ينفك عن حسن عمل عبد المطلب كما لا يخفى.

ومنها: القرعة عند التزاحم في الصف الأول، رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الاذان.

ومنها: القرعة للأذان (المدرك).

ومنها: القرعة لسكني المهاجرين في بيوت الأنصار، رواه البخاري في كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات.

ومنها: ما ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حكم من طلق إحدى زوجاته بدون التعيين - من إعمال القرعة لتعينها (الموسوعة الفقهية الكويتية 33 / 141).


[1]قوله: " في الجملة ".

أقول: بل يدل على كون القرعة للمشكلات " أصل وقاعدة "، ولا تكون لخصوصية المورد، فإن الاستدلال للمشابهات في الموارد الكثيرة موجب لإلغاء الخصوصيات عرفا، وإن الموضوع هي الجهة المشتركة بينها، كما لا يخفى على الذوق السليم والدرك المستقيم.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست