responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 48

العباس بن هلال [1] ومرسلة الصدوق عن الصادق (عليه السلام) [2] ومرسلة فقه الرضا عنه [3] (عليه السلام) قال: أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الأمر إلى الله؟ أليس الله يقول:

فساهم فكان من المدحضين

؟ وكذا رواية البرقي [4].

الطائفة الثالثة: الروايات الواردة في موارد خاصة، وهي كثيرة: منها: ما إذا تعارضت البينتان وكان المرجح مفقودا، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه، واختلفوا.

قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين، وهو أولى بالقضاء [5].

وفي صحيحة الحلبي قريب منها، إلا أن في آخرها بدل و " هو أولى بالقضاء ": فهو أولى بالحق [6]، وفي صحيحة البصري بروايته أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين [7].


[1]الوسائل: 17 / 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرقى ح 4.

[2] الفقيه 3: 92 ح 3391، الوسائل: 18 / 190 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13.

[3] مستدرك الوسائل: 17 / 374 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 4.

[4] الوسائل: 18 / 191 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 17.

[5] الوسائل: 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6.

[6] الوسائل: 18 / 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11.

[7] الوسائل: 18 / 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست