responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 43

الشريعة، لما تقرر في محله من جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة، وإن كان منشؤه كونه أمرا عقلائيا كما هو الظاهر، وقد أمضاه النبي يونس، فاللازم ثبوته في هذه الشريعة لهذه الجهة، كما لا يخفى.

ثانيهما: ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم واقتراعهم على ذلك من قوله تعالى:

وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم

[1].

وكيفية الواقعة أن زكريا (عليه السلام) قال لهم: أنا أحق بمريم، أي من جهة التكفل، لأن عندي خالتها، قالوا: لا، حتى نقرع عليها،فانطلقوا إلى نهر الأردن، فألقوا فيه أقلامهم، التي كانوا يكتبون بها الوحي، على أن من ارتفع قلمه فوق الماء فهو أحق بها، وقيل: إن أقلامهم كانت من الحديد، فألقوا أقلامهم ثلاث مرات، وفي كل مرة يرتفع قلم زكريا وترسب أقلامهم، والمناقشة في دلالة الآية على المشروعية مدفوعة بما عرفت في الآية الاولى.

الثاني: الروايات، وهي على ثلاث طوائف: الطائفة الأولى: ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد، مثل ما رواه الشيخ عن محمد بن حكيم [2]، قال: سألت


[1]سورة آل عمران: 44.

[2] قوله - دام ظله - عن محمد بن حكيم، أقول: في الوسائل بعد قوله: عن محمد بن ‌

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست