نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین جلد : 1 صفحه : 35
4 - وفي المستدرك عن الدعائم، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اشكل [1].
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة
[2]؟ وقال الشيخ في النهاية: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي
أن تستعمل فيه القرعة [3].
أقول: الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام).
وقال صاحب العناوين: ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة: " وأن
القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية، أو " لكل أمر مشكل " كما في اخرى
[4].
وقال ابن إدريس في السرائر: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه،
فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)
وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعةالإمامية [6].
[1]مستدرك الوسائل: 17 / 373، أبواب كيفية الحكم، ب 11 ح 1.
[2] مستدرك الوسائل: 17 / 374، أبواب كيفية الحكم، ب 11 ح 2.