responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 35

4 - وفي المستدرك عن الدعائم، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما اشكل [1].

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة [2]؟ وقال الشيخ في النهاية: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة [3].

أقول: الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام).

وقال صاحب العناوين: ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة: " وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية، أو " لكل أمر مشكل " كما في اخرى [4].

وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " [5].

وقال ابن إدريس في السرائر: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعةالإمامية [6].


[1]مستدرك الوسائل: 17 / 373، أبواب كيفية الحكم، ب 11 ح 1.

[2] مستدرك الوسائل: 17 / 374، أبواب كيفية الحكم، ب 11 ح 2.

[3] النهاية: 345 - 346.

[4] العناوين: 1 / 351.

[5] صحيح البخاري: 3 / 218.

[6] السرائر: 2 / 173.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست