responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 33

والحق عدم الدليل على ذلك الاصطلاح، ولذلك ترى قدماء الأصحاب يطلقون المجهول على ما لا واقع معين له، والمشكل على ما له واقع معين، فهذا شيخ الطائفة في كتاب الخلاف [1] فيما اشتبه المكاتب المؤدي مال الكتابة بمن لايؤدي شيئا منه، يقول باستخراج المؤدي بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل.

وهذا الشهيد الاول يصرح في القواعد باستخراج المعتق بالقرعة عند الوصية بكل مماليكه، لأنها لكل أمر مجهول [2].

فالمراد من المشكل والمجهول والمشتبه والمعضل والملتبس واحد، وهو كل ما كان فيه تحير مستقر وتردد مستمر، ولا سبيل إلى رفعها من الشرع والعقل كان له واقع معين أم لا [3].

صرح بما ذكرناه الفاضل المراغي وغيره من الأعيان.

وقول ابن إدريس في السرائر تبعا للشيخ في النهاية: " وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه ففيه القرعة ".

لعله ناظر إلى ذلك حيث جمع بين العناوين الواردة وجعل كلا منها توضيحا للآخر كما هو ظاهر الكلام.

والمراد بقوله (عليه السلام) في بعض الروايات: " إن القرعة سنة " هي


[1]الخلاف: 6 / 399 مسألة 24.

[2] القواعد والفوائد: 183 قاعدة 213.

[3] أقول: الحق تعلق الجهل في تمام الموارد، وذلك لأن متعلق الجهل قد يكون عنوانا فقهيا.

كالغنم الموطوءة ومالك الأموال، وقد يكون أمرا آخر وهو الأحق بالمال والأصلح في الأفعال، كموارد القسمة ونحوها مما لا يكون لها واقع فقهي، فالمجهول فيها انما يكون الأحق والأصلح، وهو ثابت معين عند الله.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست