responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 19

الكويتية الدالة على المشروعية عند الحنفية، فإن ما ذكرناه سابقا رأي أبي حنيفة نفسه، وهذه ناظرة إلى رأي الطائفة الحنفية.

وفي نيل الأوطار للشوكاني، في شرح حديث عائشة: " استدلبذلك على مشروعية القرعة بين الشركاء وغير ذلك، والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة " [1].

وصرح الترمذي في الجامع الصحيح بعد نقله رواية عمران بن حصين في عتق الأنصاري: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) وغيرهم.

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون استعمال القرعة في هذا وفي غيره.

وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم فلم يروا القرعة [2].

5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم

اعلم أنا ننقل آراء العامة ورواياتهم حتى يتبين المقصود من أخبار أئمتنا حيث إنهم (عليهم السلام) ابتلوا بهم، وكان كلامهم ناظرا إلى آرائهم ردا أو إثباتا، وإلا نحن بحمد الله في غنى عنهم وعن أحاديثهم، فإن أحاديثنا الفقهية في خصوص كتاب وسائل الشيعة ما يزيد على ستة وثلاثين ألف حديث، بينما أحاديثهم الفقهية في صحاحهم الستة، لا تزيد على أكثر من خمسمائة حديث على ما ادعاه بعض علمائنا عنهم [3].


[1]نيل الأوطار: 6 / 218.

[2] الجامع الصحيح: 3 / 645 - 646.

[3] زهر الربيع: 308.

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست