responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 113

وتصيب، فقال: " كل ما حكم الله به فليس بمخطئ ".

أقول: فهذا يكشف أن كل مجهول ففيه القرعة، وإذا اشتبهت جهة القبلة فهو أمر مجهول، فينبغي أن تكون فيه القرعة، وسوف نذكر من صفة القرعة بعض ما رويناه.

فصل: وقد رويت أيضا من حديث القرعة، ما ذكره أبو نعيم الحافظ في المجلدة الاخيرة من كتاب " حلية الأولياء " ما هذا لفظه: حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الصوفي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد ابن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين.

وقتادة وحميد، عن الحسن، عن عمران: أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته، ليس له مال غيرهم، فأقرع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهم، فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق [1].

أقول: فهذا يقتضي تحقيق العمل بالقرعة في حياة النبي (صلى الله عليه وآله)، وأنه مروي من طريقنا وطريق الجمهور، فصار كالإجماع فيما أشرنا إليه.

فصل: ورأيت في كتاب عتيق، تسميته كتاب " الأبواب الدامغة " تأليف أبي بشر أحمد بن إبراهيم بن أحمد العمي ما هذا لفظه: قالتفاطمة بنت أسد: فلما أملق أبو طالب جاءه رسول الله (صلى الله عليه وآله) والعباس، فأخذا من عياله اثنين بالقرعة، فطار (فصار) سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعلي (عليه السلام)، فصار معه وله، وأنشأه ورباه، فأخذ علي (عليه السلام) بخلق


[1]حلية الأولياء: 10 / 21

نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست