نام کتاب : قاعدة القرعة نویسنده : الکریمي، حسین جلد : 1 صفحه : 107
التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
ال في مقام نقل الأقوال في تعارض البينات: الرابع ترجيح الأعدل من
البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، ومع التساوى
يقضى للخارج، وهو قول المفيد، وقريب منه قول الصدوق.
والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في
يد ثالث، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين، فإن تساويا
فلأكثرهما، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن خرج اسمه احلف وقضي
له، ولو امتنع احلف الآخر وقضى له، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية، وقال
الشيخ في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما إن
شهدتا بالملك المقيد، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الاخرى، وذهب
جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو
أنسب