responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 116

وسلم ولا في لفظ صحابي أو تابعي ولا في كلام أحد ممن تكلم في ذات الله وصفاته من الفرق سوى أقحاح المجسمة وأتحدى من يدعى خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى أحد منهم بسند صحيح فلن يجد إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يتمكن من إسناده إلى الجمهور بأسانيد صحيحة ، وأول من وقع ذلك في كلامه ممن يدعى الانتماء إلى أحد الائمة المتبوعين - فيما أعلم - هو أبو يعلى الحنبلى المتوفى سنة 458 حيث قال عند إثباته الحد له تعالى في كتابه ( إبطال التأويلات لاحاديث الصفات ) : ( إن جهة التحت تحاذىالعرش بما قد ثبت من الدليل والعرش محدود فجاز أن يوصف ما حاذاه من الذات أنه حد وجهة له وليس كذلك فيما عداه لانه لا يحاذي ما هو محدود بل هو مار في اليمنة واليسرة والفوق والامام والخلف إلى غير غاية فلذلك لم يوصف واحد من ذلك بالحد والجهة وجهة العرش تحاذى ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع الذات لانه لا نهاية لها اه‌ ) .

تعالى الله عما يقول المجسمة علوا كبيرا وهو عين ما ينسب إلى المانوية الحرانية من تلاقى النور من جهة الاسفل مع الظلمة وعدم تناهيه من الجهات الخمس - سبحانك ما أحلمك ثم تابعه أناس من الحنابلة في نسبة الجهة إلى الله سبحانه منهم أبو الحسن على بن عبيد الله الزاغونى الحنبلى المتوفى سنة 527 ورقع بعده في غنية الشيخ عبد القادر وقد سبق رده ، وإثبات ذلك له تعالى ليس بالامر الهين عند جمهور أهل الحق بل قال جمع من الائمة إن معتقد الجهة كافر كما صرح به العلم العراقى ، وقال إنه قول أبى حنيفة ومالك والشافعي والاشعرى والباقلاني اه‌ فانظر قول ابن تيمية في التسعينية ( ص 3 ) : أما قول القائل ، الذى نطلب منه أن ينفى الجهة عن الله والتحيز فليس في كلامي إثبات لهذا اللفظ لان إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة اه‌ ، وهذه مغالطة ، فإن ما لم يثبته الشرع في الله فهو منفى قطعا ، لان الشرع لا يسكت عما يجب اعتقاده في الله ، وقوله سبحانه ﴿ ليس كمثله شئ (

نام کتاب : السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل نویسنده : علی بن عبدالکافی سبکی    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست