responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانوار العلويه نویسنده : النقدي، جعفر    جلد : 1  صفحه : 95

وجل ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا الى قوله ﴿ والله يحب المحسنين فنحن من الذين آمنوا وأحسنوا ، فاستشار عمر اصحاب النبي فردوا المشورة إليه ، قال وكان أمير المؤمنين حاضرا في القوم ساكتا فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال ( ع ) : انهم قوم افتروا على الله وأحلوا ما حرم الله فأرى أن تستتيبهم فان ثبتوا وزعموا ان الخمر حلال ضربت أعناقهم وإن رجعوا ضربتهم ثمانين جلدة فدعاهم فاستمعهم مقالة علي ثم قال ما تقولون فقالوا نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد ان الخمر حرام وانما شربناها ونحن نعلم بحرمتها فضربهم ثمانين جلدة وأطلقهم .

وأيضا بسنده قال اني عمر بامرأة قد نكحت في عدتها ففرق بينهما وجعل صداقها من بيت المال وقال لا اجيز مهرا ارد نكاحه وقال لا يجتمعان أبدا ، فبلغ عليا ( ع ) ذلك فقال يا عمر وان كانوا جهلوا السنة فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فخطب عمر الناس وقال : لولا علي لهلك عمر وردوا الجهالات الى السنة وردوا قول عمر الى علي .

وأيضا بسنده قال : لما كان في زمن عمر أني بامرأة حامل سألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب ( ع ) فقال ما بال هذه الامرأة فقالوا أمر بها عمر أن ترجم فردها ( ع ) فاتى عمر وقال له أنت أمرت بها أن ترجم قال نعم اعترفت عندي بالفجور فقال ( ع ) هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فخلى سبيلها وقال لولا علي لهلك عمر .

وأيضا بسنده قال اوتي عند عمر بن الخطاب امرأة وضعت ولدا لستة اشهر فهم يرجمها فقال علي ( ع ) ليس عليها رجم لقوله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وقال تعالى : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فحولين تمام الرضاعة وهي اربعة وعشرون شهرا وبقيت ستة أشهر وهي مدة الحمل فخلى سبيلها وقال اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها علي حيا ، عقمت النساء ان يلدن عليا لولا علي لهلك عمر ، قال سعيد بن المسيب قالها سبعين مرة وفي سبعين وقعة .

خبر الخنثي ، روى ان رجلا تزوج بخنثى لها فرج كفرج الرجال وفرج

نام کتاب : الانوار العلويه نویسنده : النقدي، جعفر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست