نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 52
وأكثر فقهاء 1 الامصار ، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل
صلاة ، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك وقوم آخرون غير
هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة ، وقوم رأوا أن الواجب أن
تؤخر الظهر إلى أول العصر ، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين ، وكذلك تؤخر
المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء ، وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ،
ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح ، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم
والليلة .
وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة .
ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا ، وهو مروي عن علي .
ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر ، فيتحصل في المسألة بالجملة
أربعة أقوال : قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض ،
وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة .
وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة ، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة .
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة : هو اختلاف ظواهر الاحاديث
الواردة في ذلك ، وذلك أن الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة أربعة أحاديث
واحد منها متفق على صحته ، وثلاثة مختلف فيها .
أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش
إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ،
أفأدع الصلاة ؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام : لا ، إنما ذلك عرق وليس
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
وفي بعض روايات هذا الحديث : وتوضئي لكل صلاة وهذه الزيادة لم يخرجها
البخاري ولا مسلم ، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث .
والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنتجحش امرأة عبد الرحمن بن عوف : أنها استحاضت فأمرها رسول الله ( ص ) أن تغتسل لكل صلاة .
أسنده إسحاق عن الزهري ، وأما سائر أصحاب الزهري ، فإنما رووا عنه :
أنها استحيضت فسألت رسول الله ( ص ) فقال لها : إنما هو عرق وليست بالحيضة
وأمرها أن تغتسل وتصلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت
منه ، لا أن ذلك منقول عن لفظه عليه الصلاة والسلام ، ومن هذا الطريق خرجه
البخاري .
وأما الثالث : فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله إن
فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت ، فقال رسول الله ( ص ) : لتغسل للظهر والعصر
غسلا واحدا وللمغرب والغشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيمبين ذلك
خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم .
وأما الرابع : فحديث حمنة ابنة جحش وفيه : أن رسول الله ( ص ) خيرها
بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض ، وبين أن
تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات علحديث أسماء بنت عميس ، إلا أن هنالك
ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير ، فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 52