responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 52

وأكثر فقهاء 1 الامصار ، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة ، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة ، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين ، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء ، وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما ، ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح ، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة .

وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة .

ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا ، وهو مروي عن علي .

ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر ، فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال : قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض ، وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة .

وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة ، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة .

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة : هو اختلاف ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك ، وذلك أن الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة أربعة أحاديث واحد منها متفق على صحته ، وثلاثة مختلف فيها .

أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت : جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام : لا ، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي بعض روايات هذا الحديث : وتوضئي لكل صلاة وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم ، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث .

والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنتجحش امرأة عبد الرحمن بن عوف : أنها استحاضت فأمرها رسول الله ( ص ) أن تغتسل لكل صلاة .

أسنده إسحاق عن الزهري ، وأما سائر أصحاب الزهري ، فإنما رووا عنه : أنها استحيضت فسألت رسول الله ( ص ) فقال لها : إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي ، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه ، لا أن ذلك منقول عن لفظه عليه الصلاة والسلام ، ومن هذا الطريق خرجه البخاري .

وأما الثالث : فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت ، فقال رسول الله ( ص ) : لتغسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والغشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيمبين ذلك خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم .

وأما الرابع : فحديث حمنة ابنة جحش وفيه : أن رسول الله ( ص ) خيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض ، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات علحديث أسماء بنت عميس ، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير ، فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست