نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 39
كتاب الغسل
الاصل في هذه الطهارة قوله تعالى :
﴿ وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴾
والكلام المحيط بقواعدها ينحصر - بعد المعرفة بوجو .
وعلى من تجب ، ومعرفة ما به تفعل ، وهو الماء المطلق - في ثلاثة أبواب : الباب الاول : في معرفة العمل في هذه الطهارة .
والثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة .
والباب الثالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة .
فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك ، وكذلك
لا خلاف في وجوبها ، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها ، وقد ذكرناها ،
وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها .
الباب الاول : في معرفة العمل في هذه الطهارة وهذا الباب يتعلق به
أربع مسائل : المسألة الاولى : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار
اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء ، أم يكفي فيها إفاضة
الماء على جميع الجسد ، وإن لم يمر يديه على بدنه ؟ فأكثر العلماء على أن
إفاضة الماء كافية في ذلك ، وذهب مالك وجل أصحابه ، والمزني من أصحاب
الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده ، لم يمر يده عليه ، أن
طهره لم يكمل بعد .
والسبب في اختلافهم : اشتراك اسم الغسل ، ومعارضة ظاهر الاحاديث
الواردة في ، وذلك أن الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة
والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك ، وإنما فيها إفاضة
الماء فقط .
ففي حديث عائشة قالت : كان رسول الله ( ص ) إذا اغتسل من الجنابة
يبدأ ، فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ
وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصولالشعر ، ثم يصب على رأسه
ثلاث غرفات ، ثم يفيض الماء على جلده كله .
والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا ، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إل
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 39