نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 294
أظفاره ، فقال الشافعي وأبو ثور : إن أخذ واحدا أطعم مسكينا
واحدا ، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين ، وإن أخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد
.
وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : لا شئ عليه حتى يقصها كلها .
وقال أبو محمد بن حزم : يقص المحرم أظفاره وشاربه .
وهو شذوذ ، وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص .
وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس ، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد ، فالجمهور على أن فيه الفدية .
وقال داود : لا فدية فيه .
واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه .
فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شئ إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية .
وقال الحسن : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان .
وفي الثلاثة دم ، وبه قال الشافعي وأبو ثور .
وقال عبد الملك صاحب مالك : فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية .
فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير .
ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير ، لان القليل ليس في إزالته زوال أذى .
أما موضع الفدية فاختلفوا فيه ، فقال مالك : يفعل من ذلكما شاء أين
شاء بمكة وبغيرها وإن شاء ببلده ، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والاطعام
والصيام ، وهو قول مجاهد ، والذي عند مالك ههنا هو نسك وليس بهدي ، فإن
الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى .
وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم والاطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء .
وقال ابن عباس : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من إطعام وصيام فحيث
شاء ، وعن أبي حنيفة مثله ، ولم يختلف قول الشافعي أن دم الاطعام لا يجزئ
إلا لمساكين الحرم .
وسبب الخلاف : استعمال قياس دم النسك على الهدي ، فمن قاسه على
الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفيمساكين الحرم ،
وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم .
والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين
المجاورين لبيت الله ، والمخالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى
أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفا .
وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة
الاذى ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الايمان ، فهذا هو القول
في كفارة إماطة الاذى .
واختلفوا في حلق الرأس هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟
ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج ، وأن الحلق أفضل من التقصير
لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : اللهم ارحم المحلقين ،
قالوا : والمقصرين يا رسول الله .
قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال :
اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال : والمقصرين
وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير .
واختلفوا هل
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 294