responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 294

أظفاره ، فقال الشافعي وأبو ثور : إن أخذ واحدا أطعم مسكينا واحدا ، وإن أخذ ظفرين أطعم مسكينين ، وإن أخذ ثلاثا فعليه دم في مقام واحد .

وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : لا شئ عليه حتى يقصها كلها .

وقال أبو محمد بن حزم : يقص المحرم أظفاره وشاربه .

وهو شذوذ ، وعنده أن لا فدية إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص .

وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس ، واختلفوا في حلق الشعر من سائر الجسد ، فالجمهور على أن فيه الفدية .

وقال داود : لا فدية فيه .

واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه .

فقال مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شئ إلا أن يكون أماط به أذى فعليه الفدية .

وقال الحسن : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان .

وفي الثلاثة دم ، وبه قال الشافعي وأبو ثور .

وقال عبد الملك صاحب مالك : فيما قل من الشعر إطعام وفيما كثر فدية .

فمن فهم من منع المحرم حلق الشعر أنه عبادة سوى بين القليل والكثير .

ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه فرق بين القليل والكثير ، لان القليل ليس في إزالته زوال أذى .

أما موضع الفدية فاختلفوا فيه ، فقال مالك : يفعل من ذلكما شاء أين شاء بمكة وبغيرها وإن شاء ببلده ، وسواء عنده في ذلك ذبح النسك والاطعام والصيام ، وهو قول مجاهد ، والذي عند مالك ههنا هو نسك وليس بهدي ، فإن الهدي لا يكون إلا بمكة أو بمنى .

وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم والاطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء .

وقال ابن عباس : ما كان من دم فبمكة ، وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء ، وعن أبي حنيفة مثله ، ولم يختلف قول الشافعي أن دم الاطعام لا يجزئ إلا لمساكين الحرم .

وسبب الخلاف : استعمال قياس دم النسك على الهدي ، فمن قاسه على الهدي أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان المخصوص به وفيمساكين الحرم ، وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم .

والذي يجمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله ، والمخالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكا وسمى الآخر هديا وجب أن يكون حكمهما مختلفا .

وأما الوقت فالجمهور على أن هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الاذى ولا يبعد أن يدخله الخلاف قياسا على كفارة الايمان ، فهذا هو القول في كفارة إماطة الاذى .

واختلفوا في حلق الرأس هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج ، وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله .

قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال : اللهم ارحم المحلقين ، قالوا : والمقصرين يا رسول الله ، قال : والمقصرين وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير .

واختلفوا هل

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست