نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 224
وتلخيص مذهب مالك في ذلك : أنها تلزم الرجال عمن ألزمه الشرع
النفقة عليه ، ووافقه في ذلك الشافعي ، وإنما يختلفا من قبل اختلافهم فيمن
تلزم المرء نفقته ، إذا كان معسرا ، ومن ليس تلزمه وخالفه أبو حنيفة في
الزوجة ، وقال تؤدي عن نفسها وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال ،
فقال : إذا كان له مال زكى عن نفسه ، ولم يزك عنه سيده وبه قال أهل الظاهر .
والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار ، إذا كان لهم
مال زكاة فطر ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، ومالك وقال الحسن هي على
الاب ، وإن أعطاها من مال الابن ، فهو ضامن وليس من شرط هذه الزكاة الغنى
عند أكثرهم ، ولا نصاب ، بل أن تكون فضلا عن قوته وقوت عياله .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تجب على من تجوز له الصدقة ، لانه لا يجتمع أن تجوز له ، وأن تجب عليه وذلك بين .
والله أعلم .
وإنما اتفق على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف مكلف في ذاته فقط ،
كالحال في سائر العبادات ، بل ومن قبل غيره لايجابها على الصغير ، والعبيد
.
فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية ، قال : الولي يلزمه إخراج
الصدقة عن كل من يليه ، ومن فهم من هذه النفقة ، قال : المنفق يجب أن يخرج
الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع .
وإنما عرض هذا الاختلاف لانه اتفق في الصغير ، والعبد ، وهما اللذان
نبها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف فقط ، بل ومن قبل غيره إن
وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة ، فذهب مالك إلى أن العلة في ذلك وجوب
النفقة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنالعلة في ذلك الولاية .
ولذلك اختلفوا في الزوجة وقد روي مرفوعا أدوا زكاة الفطر عن كل من تمونون ولكنه غير مشهور .
واختلفوا من العبيد في مسائل : إحداها : كما قلنا وجوب زكاته على السيد ، إذا كان له مال ، وذلك مبني على أنه يملك ، أو لا يملك .
والثانية : في العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك
والشافعي ، وأحمد : ليس على السيد في العبد الكافر زكاة وقال الكوفيون :
عليه الزكاة فيه .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث
ابن عمر ، وهو قوله من المسلمين ، فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر
أيضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار وللخلاف
أيضا سبب آخر ، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان أن
العبد مكلف ، أو أنه مال ؟ فمن قال : لمكان أنه مكلف اشترط الاسلام ومن قال
: لمكان أنه مال لم يشترطه ، قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن
العبد ، إذا أعتق ، ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن
نفسه بخلاف الكفارات .
والثالثة في المكاتب : فإن مالكا وأبا ثور قالا : يؤدي عنه سيده زكاة الفطر وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد : لا زكاة عليه فيه .
والسبب في اختلافهم : تردد المكاتب بين الحر ، والعبد .
والرابعة في عبيد التجارة : ذهب مالك والشافعي ، وأحمد إلى أن على
السيد فيهم زكاة الفطر وقال أبو حنيفة ، وغيره : ليس في عبيد التجارة صدقة .
وسبب الخلاف : معارضة القياس للعموم ، وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 224