responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 218

فأحوال ، أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة ، وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الاحوال .

وقوم قالوا : يزكيه لعام واحد ، وإن أقام الدين أحوالا عند الذي عنده الدين وقوم قالوا : يستقبل به الحول وأما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين .

ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي أقام ، فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر .

وأما من قال : الزكاة فيه لحول واحد ، وإن أقام أحوالا فلا أعرف له مستندا في وقتي هذا ، لانه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة ، أو لا يقول ذلك ، فإن لم يكن فيه زكاة ، فلا كلام ، بل يستأنف به ، وإن كان فيه زكاة ، فلا يخلو أن يشترط فيها الحول ، أو لا يشترط ذلك .

فإن اشترطنا ، وجب أن يعتبر عدد الاحوال ، إلا أن يقول كلما انقضى حول ، فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ، فإن الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال ، وحلول الحول ، فلم يبق إلا حق العامالاخير .

وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة ، فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها ، وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة ، وفيه ما شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ، ثم يأتي ، فيجدها قد انقضت ، فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ، لانه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ، ولم يتمكن من إخراج الزكاة ، إذ كان مجئ الساعي شرطا عنده في إخراجها مع حلول الحول ، سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر ، وحوسب به في الاعوام السالفة كان الواجب فيها أقل ، أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة ، وهو شئ يجري على غير قياس ، وإنما اعتبر مالك فيه العمل .

وأما الشافعي ، فيراه ضامنا ، لانه ليس مجئ الساعي شرطا عنده في الوجوب .

وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها إلى الامام فعدم الامام ، أو عدم الامام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول ، وقبل التمكن من دفعها إلى الامام ، فلا شئ عليه .

ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الاحوال الثلاثة ، أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ، ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث ، والثالث دين المدير .

وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا .

المسألة الخامسة : وهي حول العروض ، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض .

وأما المسألة السادسة : وهي فوائد الماشية ، فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلك أنه يبني الفائدة على الاصل إذا كان الاصل نصابا ، كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم ، وفي فائدة الماشية .

فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد : أعني أنها تبنى على الاصل ، إذا كانت نصابا ، كانت فائدة غنم ، أو فائدة ناض ، والارباح عنده والنسل كالفوائد وأما مالك ، فالربح ، والنسل عنده حكمهما واحد ، ويفرق بين فوائد الناض ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست