نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 218
فأحوال ، أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة ، وإن أحوالا وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الاحوال .
وقوم قالوا : يزكيه لعام واحد ، وإن أقام الدين أحوالا عند الذي
عنده الدين وقوم قالوا : يستقبل به الحول وأما من قال يستقبل بالدين الحول
من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين .
ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي أقام ، فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال الحاضر .
وأما من قال : الزكاة فيه لحول واحد ، وإن أقام أحوالا فلا أعرف له
مستندا في وقتي هذا ، لانه لا يخلو ما دام دينا أن يقول إن فيه زكاة ، أو
لا يقول ذلك ، فإن لم يكن فيه زكاة ، فلا كلام ، بل يستأنف به ، وإن كان
فيه زكاة ، فلا يخلو أن يشترط فيها الحول ، أو لا يشترط ذلك .
فإن اشترطنا ، وجب أن يعتبر عدد الاحوال ، إلا أن يقول كلما انقضى
حول ، فلم يتمكن من أدائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ، فإن
الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين المال ، وحلول الحول ، فلم يبق إلا حق
العامالاخير .
وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة ، فإنها لا تجب عنده فيها
زكاة إلا إذا باعها ، وإن أقامت عنده أحوالا كثيرة ، وفيه ما شبه بالماشية
التي لا يأتي الساعي أعواما إليها ، ثم يأتي ، فيجدها قد انقضت ، فإنه يزكي
على مذهب مالك الذي وجد فقط ، لانه لما أن حال عليها الحول فيما تقدم ،
ولم يتمكن من إخراج الزكاة ، إذ كان مجئ الساعي شرطا عنده في إخراجها مع
حلول الحول ، سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر ، وحوسب به في الاعوام السالفة
كان الواجب فيها أقل ، أو أكثر إذا كانت مما تجب فيه الزكاة ، وهو شئ يجري
على غير قياس ، وإنما اعتبر مالك فيه العمل .
وأما الشافعي ، فيراه ضامنا ، لانه ليس مجئ الساعي شرطا عنده في الوجوب .
وعلى هذا كل من رأى أنه لا يجوز أن يخرج زكاة ماله إلا بأن يدفعها
إلى الامام فعدم الامام ، أو عدم الامام العادل إن كان ممن شرط العدالة في
ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول ، وقبل التمكن من دفعها إلى الامام ، فلا
شئ عليه .
ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الاحوال الثلاثة ، أعني أن من
الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة ، ومنها ما يستقبل بها
الحول مثل ديون المواريث ، والثالث دين المدير .
وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا .
المسألة الخامسة : وهي حول العروض ، وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب العروض .
وأما المسألة السادسة : وهي فوائد الماشية ، فإن مذهب مالك فيها
بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلك أنه يبني الفائدة على الاصل إذا كان
الاصل نصابا ، كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم ، وفي فائدة الماشية .
فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد : أعني أنها تبنى على الاصل ،
إذا كانت نصابا ، كانت فائدة غنم ، أو فائدة ناض ، والارباح عنده والنسل
كالفوائد وأما مالك ، فالربح ، والنسل عنده حكمهما واحد ، ويفرق بين فوائد
الناض ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 218