responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 160

كتاب الصلاة الثاني

لان الصلاة التي ليست بمفروضة على الاعيان ، منها ما هي سنة ، ومنهما هي نفل ، ومنها ما هي فرض على الكفاية ، وكانت هذه الاحكام منها ما هو مق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، رأينا أن نفرد القول في واحدة ، واحدة من هذه الصلوات ، وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجر ، والوتر ، والنفل ، وركعتا دخول المسجد ، والقيام في رمضان ، والكسوف ، والاستسقاء ، والعيدان ، وسجود القرآن ، فإنه صلاة ، فيشتمل هذا الكتاب على عشرةأبواب .

والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء وهو الذي يترجمونه بكتا ب الجنائز .

الباب الاول : القول في الوتر

واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منهفي حكمه ، ومنها في صفته ، ومنها في وقته ، ومنها في القنوت فيه ، ومنها في صلاته على الراحلة .

أما حكمه : فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة .

وأما صفته : فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة ولكل قول من هذه الاقوال سلف من الصحابة والتابعين .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة : أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وثبت عن ابن عمر أن رسولاالله ( ص ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح يدركك ، فأوتر بواحدة وخرج مسلم عن عائشة : أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شئ إلا في آخرها وخرج أبو داود عن أبي أيوب الانصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال : الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث ، فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة ، فليفعل وخرج أبو داود : أنه كان يوتر بسبع ، وتسع ، وخمس وخرج عن عبد الله بن قيس قال : قلت لعائشة بكم كان رسول الله ( ص ) يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنق

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست