ومن المعلوم عند جميع الأمه أن من شهد له بشئ وجب دفعه إليه ، ومن عليه شئ وجب عليه الخروج منه ودفعه إلى المشهود له .
وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أحدكم يشهد له شاهدان بحق
فيأخذ بحقه ، وإن جدي أمير المؤمنين شهد له يوم الغدير بحقه ستون ألفا ولم
يقدر على الأخذ بحقه .
وقد روي في رواية أخرى : ستة وثمانون ألفا .
وقد روى [3] شهادة الاثني عشر رجلا الذين هم جل المهاجرين