دار التكليف ) احترازا من نص النبي أو الإمام على إمام بعده ، فإنه لا يثبت رئاسة مع وجود الناص عليه .
وعلى هذا القول يكون كل نبي إماما ولا ينعكس ، فيقع التفاوت بينهم تفاوت العام والخاص .
وأما الإمام : فهو الإنسان الذي له الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا بحق الأصالة في دار التكليف .
واختلف الناس في الإمامة على أربعة أقوال : منهم : من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج والأصم من المعتزلة .
وحجتهم في ذلك أن قالوا : يجوز أن يتناصف الناس [ بينهم ] [1] ولا يحتاجون إلى إمام .
وهذا القول باطل ، من حيث أنه تقدير لأمر لم يحصل ، لأن التناصف غير حاصل بين الناس على مرور الأوقات .
ولو قيل لهم : في أي وقت حصل التناصف بين الناس ؟ ما أمكنهم الإشارة إلى وقت قط ، فعلم بطلان ذلك .
وربما قالوا : ليس لها وجه وجوب في العقل ، وإذا لم يكن لها وجه وجوب فيه لم يجب .
قالوا : وإنما قلنا ذلك لأن ما ليس له وجه وجوب في العقل فليس بواجب
، لأنه إذا لم يكن له جهة وجوب لم يكن بأن يجب أولى من [ أن ] لا يجب
وبالعكس ، واعتلوا لنفي هذا القول .
وقولهم ( ليس لها وجه وجوب في العقل ) باطل بما يذهب إليه الإمامية وغيرهم .
ومنهم : من يوجبها سمعا ، مثل أبى هاشم وأبى علي ومن وافقهما .