الفصل السابع( في ذكر الوصية ) قال الله تعالى
﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ﴾
[1] .
نبه سبحانه وتعالى على جواز الوصية ، لأن من المعلوم نسخ هذه الآية [2] ، لكن الواجب إذا نسخ بقي الجواز ، لأن المقتضي لحصول الجواز قائم .
والناسخ لا يصلح أن يكون معارضا ، لأن ماهية الواجب مركبة من جواز الفعل ومن منع تركه ، والمركب يجري في ارتفاعه ارتفاع أحد قيديه .
ولا يجوز أن يمضي رسول الله صلى الله عليه وآله بغير وصي ، وقد أوصى إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ابتداء وانتهاء وفيما بين ذلك .
فحصل له الأخذ بالطرفين ، فطرف الإبتداء يوم الدار ويأتي في فصله إنشاء الله ، وطرف الإنتهاء حديث يوم الغدير وقد مضى .
والأخبار في ذلك من جهة الفرق لا تحصى كثرة :
[1]سورة البقرة : 180 .
[2]أنظر المناقشة في نسخ الآية في : الناسخ والمنسوخ لابن العتايقي ص 30 .