responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 97
كالمقتل و المذبح و أسماء الالات كالمفتاح , فلا يختص نزاع المشتق فى أنه حقيقة فى أى مورد و مجاز فى أى مورد بمورد دون مورد , بل يأتى فى جميع الامثلة التى ذكرناها .

و توهم بعض الفحول كصاحب الفصول و أمثاله من اختصاص نزاع المشتق ببعض المقامات دون بعض كما يظهر لمن يراجع كلامه (( ره )) فى الفصول , و هو هذا :

فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمى الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة , ما بمعناها و أسماء الزمان و المكان و الالة و صيغ المبالغة كما يدل عليه اطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبى و غيره , أو يختص باسم الفاعل و ما بمعناه كما يدل تمثيلهم به و احتجاج بعضهم باطلاق اسم الفعال عليه دون بقية الاسماء على النوافى مع امكان التمسك به أيضا ؟ وجهان , أظهرهما الثانى لعدم ملائمة جميع ما أوردوه فى المقام الاول - انتهى كلامه .

فتوهم صاحب الفصول باختصاص نزاع المشتق بأنه حقيقة فى أى مورد و مجاز فى أى مورد ببعض الموارد كما عرفته من كلامه عند قوله (( أظهرهما الثانى )) الخ , ليس بشى لان منشأ توهمه التمثيل بتلك الموارد و هو لا دليلية له كما قاله صاحب الكفاية (( ره )) عند قوله :

( مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل ) فلا يختص نزاع المشتق ببعض الموارد دون بعض بل يأتى فى جميع الموارد التى ذكرناها لك قبل هذا .

قوله ( و اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادى المشتقات بحسب الفعلية ) كالكتابة و الشأنية كالمفتاح لانه اسم لالة من شأنها أن يفتح بهما الباب

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست