responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 84
التى وضع الشارع لها , أما أصل الصلاة محفوظة حقيقة و ماهية و تسمية .

قوله ( و أما ماله الدخل شرطا فى أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا الى عدم دخله فى التسمية بها ) أى كالجماعة بالنسبة الى صلاة الجماعة ( مع الذهاب الى دخل ماله الدخل فيها ) أى فى التسمية ( فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها ) أى بالتسمية ( دون الاخلال بالشرط , لكنك عرفت ) فيما سبق من الكلام ( فيكون الاخلال بأحد النحوين ) أى الجزئية أو الشرطية ( فى حقيقة المأمور به و ماهيته موجبا لفساده ) أى فساد المأمور به .

قوله ( و الصحيح اعتبارهما ) أى الجزء و الشرط ( فيها ) أى فى الصلاة .

وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه

قوله ( الحق وقوع الاشتراك للنقل ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) هو : ان مذهب الحق هو أن الاشتراك واقع فى كلام الله و كلام أهل اللغة و كلام العرب و استعمالاتهم المفيدة للظن بوقوعه فيها .

و المقصود من هذا الاشتراك هو الاشتراك اللفظى و من النقل نقل أهل اللغة كما قالوا و نصوا فى ألفاظ متعددة كالقرء فى الطهر و الحيض و العين فى الجارية و الجارحة و العين فى الذهب و القضة و الباكية و عسعس فى أقبل و أدبر .

و الظاهر أن نقلهم اذا سمل عن المعارض حجة لافادته الظن و الاطمئنان , و هو حجة لعمل العقلاء بالظن و الاطمئنان فى موارد كثيرة . لكن مع ذلك قد أحاله بعض و أوجبه آخرون .

قوله ( و التبادر ) الخ . أى اذا سمع المخاطب لفظ الطهر يأتى بخاطره كلا المعنيين الطهر و الحيض , و التبادر دليل لكون اللفظ لهما لا لاحدهما و ان علم اجمالا أن المراد منه أحدهما لاكليهما .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست