نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 84
التى وضع الشارع لها , أما أصل الصلاة محفوظة حقيقة و ماهية و تسمية .
قوله ( و أما ماله الدخل شرطا فى أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا
الى عدم دخله فى التسمية بها ) أى كالجماعة بالنسبة الى صلاة الجماعة ( مع
الذهاب الى دخل ماله الدخل فيها ) أى فى التسمية ( فيكون الاخلال بالجزء
مخلا بها ) أى بالتسمية ( دون الاخلال بالشرط , لكنك عرفت ) فيما سبق من
الكلام ( فيكون الاخلال بأحد النحوين ) أى الجزئية أو الشرطية ( فى حقيقة
المأمور به و ماهيته موجبا لفساده ) أى فساد المأمور به .
قوله ( و الصحيح اعتبارهما ) أى الجزء و الشرط ( فيها ) أى فى الصلاة .
وقوع الاشتراك و الاستدلال عليه
قوله ( الحق وقوع الاشتراك للنقل ) الخ .
حاصل كلامه (( ره )) هو : ان مذهب الحق هو أن الاشتراك واقع فى
كلام الله و كلام أهل اللغة و كلام العرب و استعمالاتهم المفيدة للظن
بوقوعه فيها .
و المقصود من هذا الاشتراك هو الاشتراك اللفظى و من النقل نقل أهل
اللغة كما قالوا و نصوا فى ألفاظ متعددة كالقرء فى الطهر و الحيض و العين
فى الجارية و الجارحة و العين فى الذهب و القضة و الباكية و عسعس فى أقبل و
أدبر .
و الظاهر أن نقلهم اذا سمل عن المعارض حجة لافادته الظن و
الاطمئنان , و هو حجة لعمل العقلاء بالظن و الاطمئنان فى موارد كثيرة . لكن
مع ذلك قد أحاله بعض و أوجبه آخرون .
قوله ( و التبادر ) الخ . أى اذا سمع المخاطب لفظ الطهر يأتى
بخاطره كلا المعنيين الطهر و الحيض , و التبادر دليل لكون اللفظ لهما لا
لاحدهما و ان علم اجمالا أن المراد منه أحدهما لاكليهما .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 84