responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 64
ثبت مصداقيته بأنه يكون جزءا للصلاة يجب اتيانه و ما لا يثبت جزئيته نجرى البراءة منه .

ثمرة الاختلاف بين الاعمى و الصحيحى

قوله ( و ربما قبل بظهور الثمرة فى النذر أيضا . (

حاصل كلامه (( ره )) هو أنه قالوا تظهر الثمرة بين القول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها أو الاعم فى النذر . مثلا لو نذر شخص اعطاء درهم لمن صلى ثم رأى زيدا صلى و اعطاه الدرهم فيبرأ ذمته على الاعم و لم يبرأ ذمة الناذر على الصحيح .

لكن فى جعل النذر هو الثمرة مطلقا اشكال , لان الناذر ان نذر اعطاء الدرهم لمن يصلى الصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بهذا الاعطاء , سواء قلنا ان الفاظ العبادات وضعت للصحيح أو للاعم , لانه على الفرض أتى بصلاة ليس لها بعض الاجزاء , و ان نذر اعطاء الدرهم لمن رأى يصلى و لو بصلاة فاسدة تبرأ ذمته على القولين الصحيحى و الاعمى .

فظهر بهذا البيان أن جعل النذر هو الثمرة للفرق بين الصحيح و الاعم ليس بجيد مطلقا , مع أنه جعله ثمرة لمسألة أصولية أيضا فى نفسه يكون موردا للاشكال , لان فائدة (( البحث الاصولى ) هى : أن تكون نتيجتها الحاصلة منها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الكلية الفرعية لا نفس المسألة الفقهية و مسألة النذر من هذا القبيل , اذ الحكم المشكوك - أعنى البراءة و عدمها باعطاء الدرهم للمصلى فاسدا - حكم جزئى فقهى , فالمسألة المنتجة له هى مسألة فقهية لا مسألة أصولية , و بهذا البيان سقط كون النذر ثمرة لهذه المسألة و كونها مسألة أصولية .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست