نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 64
ثبت مصداقيته بأنه يكون جزءا للصلاة يجب اتيانه و ما لا يثبت جزئيته نجرى البراءة منه .
ثمرة الاختلاف بين الاعمى و الصحيحى
قوله ( و ربما قبل بظهور الثمرة فى النذر أيضا . (
حاصل كلامه (( ره )) هو أنه قالوا تظهر الثمرة بين القول بأن ألفاظ
العبادات موضوعة للصحيح منها أو الاعم فى النذر . مثلا لو نذر شخص اعطاء
درهم لمن صلى ثم رأى زيدا صلى و اعطاه الدرهم فيبرأ ذمته على الاعم و لم
يبرأ ذمة الناذر على الصحيح .
لكن فى جعل النذر هو الثمرة مطلقا اشكال , لان الناذر ان نذر اعطاء
الدرهم لمن يصلى الصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بهذا الاعطاء , سواء قلنا ان
الفاظ العبادات وضعت للصحيح أو للاعم , لانه على الفرض أتى بصلاة ليس لها
بعض الاجزاء , و ان نذر اعطاء الدرهم لمن رأى يصلى و لو بصلاة فاسدة تبرأ
ذمته على القولين الصحيحى و الاعمى .
فظهر بهذا البيان أن جعل النذر هو الثمرة للفرق بين الصحيح و الاعم
ليس بجيد مطلقا , مع أنه جعله ثمرة لمسألة أصولية أيضا فى نفسه يكون موردا
للاشكال , لان فائدة (( البحث الاصولى ) هى : أن تكون نتيجتها الحاصلة
منها واقعة فى طريق استنباط الاحكام الكلية الفرعية لا نفس المسألة الفقهية
و مسألة النذر من هذا القبيل , اذ الحكم المشكوك - أعنى البراءة و عدمها
باعطاء الدرهم للمصلى فاسدا - حكم جزئى فقهى , فالمسألة المنتجة له هى
مسألة فقهية لا مسألة أصولية , و بهذا البيان سقط كون النذر ثمرة لهذه
المسألة و كونها مسألة أصولية .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 64