responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 53
المعنى اللغوى لهذه الالفاظ ثم استعملها فى المعانى الشرعية التى استعمله هو و من تبعه حتى صار فى زمانه صلى الله عليه و آله و زمان تابعية أى الائمة المعصومين خصوصا زمان الصادقين عليهما السلام , بحيث اذا قالوا الصلاة أو الحج أو الزكاة لا يأتى فى ذهن أحد الدعاء أو القصد أو النمو , بل يفهمون منها الاركان المخصوصة و الاعمال المخصوصة من الطواف و المعنى و غيرهما من الاعمال المختصة بالحج و النمو و الشرائط المخصوصة بالزكاة .

فتحصل مما ذكرناه أن النزاع بأن الالفاظ أسامى للصحيح فقط أو للاعم من الصحيح و غيره يأتى على جميع المذاهب , سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو بعدمه أو مذهب القاضى أبى بكر الباقلانى القائل بأن الشارع ما استعمل الالفاظ فى المعانى الجديد بل المعانى كانت موجودة قبل الشارع بشهادة الايات المذكورة سابقا , نحو ﴿ و أذن فى الناس بالحج و نحو ﴿ و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا حكاية عن عيسى عليه السلام و غيرهما , غاية الامر ان الشارع أضاف أو نقص من تلك المعانى الموجودة و سماها بالصلاة أو الحج أو الزكاة .

فعلى هذا القائل بثبوت الحقيقة الشرعية و غيره و الباقلانى فى هذا الامر سواء جعل الشارع الاسامى موضوعة للتام الاجزاء و الشرائط أم للاعم , بحيث لو أتى المكلف بالصلاة التى ليس فيها قنوت أو فقد منها تكبيرة واحدة أو اثنان و هكذا ما أتى بمطلوب الشارع أو لا و لو كان فقدا القنوت و مثهل أتى بمطلوب الشارع و بالصلاة , غاية الامر أتى بصلاة فاقدة القنوت أو فاقدة التكبير , فالنزاع يأتى على جميع الاقوال كما شرحنا لك .

الصحة عند كل العلماء بمعنى واحد و هى عبارة عن التمامية

قوله فى الكفاية ( و منها ان الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية ) الخ .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست