responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 48

فتحصل لو كان قائل يقول بهذا الاشكال نقول جوابا عنه هذا الاستعمال غير ضائر , لانه استعمال يقبله الطبع و قلنا فى السابق ان الاستعمال فى الصنف و الشخص يمكن و يقبله الطبع فلا يكون استعمالا حقيقيا و لا مجازيا .

تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام

قوله ( اذا عرفت هذا ) الخ , أى اذا عرفت أن الوضع يكون على ثلاثة أقسام :

الاول - التعيينى كتعيين زيد لابن عمرو بأن يقول الواضع وضعت هذا الاسم لهذا المسمى و سماه يزيد .

الثانى - التعيينى الابتدائى , أى فى الابتداء و بدون كثرة الاستعمال صار الاسم مختصا به كتسمية ولده المولود جديدا بالحسن أو الحسين .

الثالث - التعيينى الاستعمالى , كما اذا اشترى من السوق غلاما حيثيا و قال (( جئنى بالمبارك )) فيعلم الناس بهذا العمل الواحد المعنى أنه سماه المبارك , و هذا هو الذى يسمونه بالوضع الاستعمالى .

اذا عرفت أقسام الوضع تعرف أن استعمالات الشارع الالفاظ فى معانيها يكون من قبيل الوضع التعيينى الاستعمالى , و يدل عليه تبادر المعانى الشرعية من محاوراته حتى و ربما لا يكون علاقة بين المعانى الشرعية و اللغوية , فأى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء .

ان قلت : علاقة الجزء و الكل تكون موجودة .

قلت : قوله ( و مجرد استعمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما ) لانها - أى علاقة الجزء او الكل فى استعمال الجزء مكان الكل - مشروط بكون الجز مما ينتفى بانتفائه الكل كالرقية بالنسبة الى

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست