نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 48
فتحصل لو كان قائل يقول بهذا الاشكال نقول جوابا عنه هذا
الاستعمال غير ضائر , لانه استعمال يقبله الطبع و قلنا فى السابق ان
الاستعمال فى الصنف و الشخص يمكن و يقبله الطبع فلا يكون استعمالا حقيقيا و
لا مجازيا .
تقسيم الوضع يكون على ثلاثة أقسام
قوله ( اذا عرفت هذا ) الخ , أى اذا عرفت أن الوضع يكون على ثلاثة أقسام :
الاول - التعيينى كتعيين زيد لابن عمرو بأن يقول الواضع وضعت هذا الاسم لهذا المسمى و سماه يزيد .
الثانى - التعيينى الابتدائى , أى فى الابتداء و بدون كثرة
الاستعمال صار الاسم مختصا به كتسمية ولده المولود جديدا بالحسن أو الحسين .
الثالث - التعيينى الاستعمالى , كما اذا اشترى من السوق غلاما
حيثيا و قال (( جئنى بالمبارك )) فيعلم الناس بهذا العمل الواحد المعنى أنه
سماه المبارك , و هذا هو الذى يسمونه بالوضع الاستعمالى .
اذا عرفت أقسام الوضع تعرف أن استعمالات الشارع الالفاظ فى معانيها
يكون من قبيل الوضع التعيينى الاستعمالى , و يدل عليه تبادر المعانى
الشرعية من محاوراته حتى و ربما لا يكون علاقة بين المعانى الشرعية و
اللغوية , فأى علاقة بين الصلاة شرعا و الصلاة بمعنى الدعاء .
ان قلت : علاقة الجزء و الكل تكون موجودة .
قلت : قوله ( و مجرد استعمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما
يعتبر من علاقة الجزء و الكل بينهما ) لانها - أى علاقة الجزء او الكل فى
استعمال الجزء مكان الكل - مشروط بكون الجز مما ينتفى بانتفائه الكل
كالرقية بالنسبة الى
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 48