responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 46
و لا تغنى من جوع فلذا تركناها .

نعم لو حصل بواسطة الوجوده ظنا لظهور اللفظ فى المعنى بأخذ بها و نعمل و الا نتركها , لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون حصول ما ذكرناه من الظهور كما لا يخفى .

الاختلاف فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه

قوله ( انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال ) الخ .

حاصل كلامه (( ره )) هو أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فى أن للشارع بالنسبة الى العبادات و المعاملات ثبتت حقائق أم لا , الاقوال منهم مختلفة و الادلة متفاوتة . فمنها الاثبات مطلقا فى العبادات و المعاملات , و منها لنفى مطلقا فى العبادات و المعاملات , و منها التفصيل و الفرق بين العبادات و المعاملات بالثبوت فى الاولى و النفى فى الثانية , و منها الاثبات فى زمان الصادقين عليهما السلام و النفى فى زمان النبى صلى الله عليه و آله .

فتحصل من تتبع الكلمات الاقوال الاربعة كما كتبناها , لكن لا بأس بتمهيد مقدمة , و هى أن الوضع التعيينى على قسمين , تارة يحصل بالتصريح و بقول الواضع وضعت لفظ زيد لابن بكر , و أخرى يحصل باستعمال اللفظ فى المعنى بأن يقول (( اثنتى زيدا )) و يشيرا الى زيد الموجود فى محضره . و هذا غير الوضع التعينى , لانه يحصل بكثرة الاستعمال و هذا يحصل باستعمال واحد فافترقا .

قوله ( و ان كان لابد له حينئذ من نصب قرينة الا أنه للدلالة على ذلك لا على ارادة المعنى كما فى المجاز . (

حاصل ما أفاده (( ره )) ايجاد الفرق بين نصب القرينة فى هذا المقام و بين نصب القرينة فى موارد المعانى المجازية , بأن الواضح لابد له من نصب قرينة

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست