نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 42
و الاطراد على وجه الحقيقة أو بلا تأويل موقوف على معرفة الحقيقة , اما
توقف المعرفة بالمعنى الحقيقى على الاطراد فلكونه علامة لها , و أما توقف
الاطراد على معرفة معنى الحقيقة فلانه لا يعلم كون الاطراد على وجه الحقيقة
الا بعد معرفة الحقيقة . و هذا دور مصرح .
و لاجل عدم ورود الدور لابد لنا من ترك قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة حتى لا يلزم دور أصلا .
و لا يتأتى التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا , ضرورة أنه مع
العلم يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال
الاستعمال بالاطرد أو بغيره .
فى ان للفظ أحوالا خمسة
قوله ( الثامن انه للفظ أحوال خمسة ) أى اللفظ يجى و يستعمل على
خمسة أحوال , و هى عبارة عن أمور طارئة على اللفظ مقابلا للمعنى الحقيقى ,
و المراد بالمعنى الحقيقى هو الذى وضع له اللفظ مع العلم به و كان اللفظ
ظاهرا فيه :
(( الاول )) - من الاحوال التجوز , و هو استعمال اللفظ فى خلاف ما
وضع له لعلاقة طبيعية أو وضعية , كاستعمال الرقية فى الانسان أو الاسد فى
الرجل الشجاع .
(( الثانى )) - من الاحوال الاشتراك , و هو تعدد وضع اللفظ للمعانى
المتعددة كوضع لفظ العين المشترك بنى الناصرة و التابعة و الذهب و الباكية
و غيرها من المعانى .
(( الثالث )) - من الاحوال التخصيص , و هو قصر الحكم على بعض
أفراده باخراج بعض أفراد أخرى , نحو (( اكرم العلماء الا الفساق )) , فهذا
الاستثناء قصر حكم العام على العدول و اخراج الفساق .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 42