responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 318
( معه ) أى مع المهم ( أصلا بمحال . (

قول صاحب الكفاية (( ره )) ( ان قلت : فما الحيلة فيما وقع كذلك ) من طلب الضدين فى العرقيات .

( قلت : لا يخلو اما أن يكون الامر بغير الاهم ) و هو المهم ( بعد التجاوز عن الامر به ) أى بالاهم ( و طلبه ) أى و طلب الاهم ( حقيقة , و اما ان يكون الامر به ) أى بغير الاهم و هو المهم ( ارشادا الى محبوبيته ) أى محبوبية المهم ( و بقائه ( أى بقاء المهم ( على ما هو عليه من المصلحة و الغرض لولا المزاحمة , و ان الاتيان به ) أى بالمهم ( يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها ) أى بالمثوبة ( بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الامر بالاهم , لا أنه أمر مولوى فعلى كالامر به ) أى كالامر بالاهم ( فافهم و تأمل جيدا . (

استحقاق عقوبتين على أمرين على رأى الترتبى

قول صاحب الكفاية ( ثم انه لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الامرين لعقوبتين , ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدرعليه العبد . و لذا كان سيدنا الاستاد قدس سره لا يلتزم به ) أى بالعقوبتين ( على ما هو ببالى و كنا نورد به على الترتب و كان بصدد تصحيحه . (

( فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها ) أى مضادة العبادة ( لما هو أهم منها ) أى من العبادة ( لما هو أهم من العبادة ) الا ملاك الامر .

قول صاحب الكفاية ( نعم فيما اذا كانت العبادة موسعة و كانت ) أى العبادة ( مزاحمة بالاهم ببعض الوقت لا فى تمامه ) أى تمام الوقت ( يمكن أن يقال : انه حيث كان الامر بها ) أى بالعبادة الموسعة ( على حالة ان صارت مضيقة يخرج ما زاحمه الاهم من افراد عبادة الموسعة من تحتها ) أى من تحت العبادة ( بما هى )

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست