نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 315
الوجوب و مقدماته بل من خواصه و لوازمه , بمعنى أنه لو التفت الامر الى الترك لما كان راضيا به لا محالة و كان يبغضه البتة . (
( و من هنا انقدح ) أى و من قولنا ان المنع من الترك ليس من
أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه انقدح ( انه لا وجه لدعوى
العينية , ضرورة أن اللزوم يقتضى الاثنينية لا الاتحاد و العينية . (
قول صاحب الكفاية ( نعم لا بأس بها ) أى بالعينية ( بأن يكون
المراد بها ( أى بالعينية ( أنه يكون هناك طلب واحد , و هو ) أى الطلب
الواحد ( كما يكون حقيقة منسوبا الى الوجود و بعثا اليه ) أى الى الوجود (
كذلك يصح أن ينسب الى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجرا و ردعا عنه ) أى
عن الترك ( فافهم ) .
ثمرة النزاع فى النهى عن الضد
قول صاحب الكفاية ( الامر الرابع يظهر الثمرة فى أن نتيجة
المسألة - و هى النهى عن الضد - بناءا على الاقتضاء بضميمة أن النهى فى
العبادات يقتضى الفساد ينتج فساده ) أى فساد الضد اذا كان الضد عبادة .
قوله ( و عن البهائى انه أنكر الثمرة , بدعوى أنه لا يحتاج فى
استنتاج الفساد الى النهى عن الضد بل يكفى عدم الامر به ) أى بالضد (
لاحتياج العبادة الى الامر . (
قول صاحب الكفاية ( و فيه ) أى يكون فى كلام البهائى (( ره ))
اشكال , و هو ( انه يكفى مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كى يصح أن يتقرب
به ) أى بمجرد الرجحان ( كما لا يخفى , و الضد بناء على عدم حرمته ) أى عدم
حرمة الضد ( يكون كذلك ) أى يكون ذو الرجحان و المحبوبية ( فان المزاحمة
على هذا لا يوجب الا ارتفاع الامر المتعلق به ) أى بالضد فعلا ( مع بقائه )
أى بقاء
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 315