نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 292
( فتأمل ) لعله اشارة الى قولنا : نعم - الخ , أى ما قلنا من
الفرق بتقييد بمنفصل و بمتصل غير صحيح , لعدم الفرق بين التقييد بمنفصل و
بين التقييد بمتصل .
تقسيم الواجب الى النفسى و الغيرى
( و منها ) أى و من تقسيمات الواجب ( تقسيمه الى ) الواجب (
النفسى و ) الى الواجب ( الغيرى و ) اللازم ابتداء تعريفهما ليعلم المراد
منهما فنقول :
( حيث كان طلب شى و ايجابه لا يكاد يكون بلا داع ) اذا كان الطالب و
الموجب حكيما ( فان كان الداعى فيه ) أى فى الطلب و الايجاب ( هو التوصل
به الى الواجب ) متصف بأنه لا يكاد التوصل بدونه - أى بدون هذا الواجب
الاول ( اليه ) أى الى الواجب الثانى المذكورة فى العبارة صريحا ( لتوقفه )
أى الواجب الثانى ( عليه ) أى على الواجب الاول ( فالواجب ) الموقوف عليه (
غيرى ) لانه أمر به لغيره بحيث لولا ذلك الغير لم يؤمر به كالطهارات
الثلاث - و هى الوضوء و الغسل و التيمم - فان الداعى فى طلبها هو التوصل
بها الى الصلاة و نحوها كمن كتابة القرآن و اسماء الائمة و أمثالهما لانه
لا يكاد التوصل بدون الطهارات الى الصلاة لكونها متوقفة على الطهارة .
( و الا ) يكن الداعى من الايجاب هو التوصل به الى الغير ( فهو
نفسى ( لانه أمر به لنفسه ) سواء كان هناك شى آخر أم لا , و ( سواء كان
الداعى ) الى ايجاب الواجب النفسى ( محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله )
سبحانه فانها واجبة لذاتها بل اليها يرجع خلق الكون و جعل التكليف كما فى
الحديث القدسى (( كنت كنزا مخفيا فأجبت أن اعرف فخلقت الخلق لكى أعرف )) (
أو ) كان الداعى ( محبوبيته بماله من فائدة مترتبة عليه ) بحيث لولا تلك
الفائدة لم تجب ,
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 292