نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 285
عليه فى زمانه ) أى زمان الواجب مبتداء ( من زمان وجوبه ) بمعنى قام
الدليل على أن سائر المقدمات ليست واجبة من زمان الوجوب , فحينئذ لا تجب
تلك المقدمات الاخر ( فتدبر جيدا ) حتى لا تقول كيف يمكن قيام الدليل على
عدم وجوب المقدمة فى زمان وجوب ذيها المستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسى و
الغيرى .
دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة
( تتمة ) فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة (
قد عرفت ( و قلت لك ( ان اختلاف القيود فى وجوب التحصيل و كونه موردا
للتكليف ( عطف بيان ( و عدمه ) فقيد الواجب يجب تحصيله و قيد الوجوب لا يجب
تحصيله ( فان علم حال قيد ) و أنه قيد الواجب أو قيد الوجوب ( فلا اشكال (
فى لزوم اتباعه ( و ان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة ) بأن
يكون قيدا للوجوب , ثم كونه شرطا للوجوب يدور بين أن يكون على ( نحو الشرط
المتأخر ) فيكون الوجوب فعلا ( أو ) الشرط ( المقارن ) فيكون الوجوب بعد
حصول الشرط ( و ان يكون راجعا الى المادة ) عطف على بين أن يكون راجعا الى
الهيئة .
ثم رجوعه الى المادة بمعنى كونه شرط الواجب يدور بين أن يكون ( على
نهج يجب تحصيله ) أى تحصيل القيد فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد تحصيل
قيده ( أو لا يجب ) تحصيل ذلك القيد فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد فرض
اتفاق حصول قيده , فلو قال المولى (( حج بعد أن تتحصل الاستطاعة ))
الاحتمالات حينئذ تكون أربعة : الاول أن يكون الوجوب فعلا على نحو الشرط
المتأخر فيجب تحصيل المقدمات من الزاد و الراحلة و غيرهما , الثانى أن يكون
الوجوب بعد تحصيل الاستطاعة فلا يجب تحصيل المقدمات , الثالث أن يكون
الوجوب
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 285