responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 285
عليه فى زمانه ) أى زمان الواجب مبتداء ( من زمان وجوبه ) بمعنى قام الدليل على أن سائر المقدمات ليست واجبة من زمان الوجوب , فحينئذ لا تجب تلك المقدمات الاخر ( فتدبر جيدا ) حتى لا تقول كيف يمكن قيام الدليل على عدم وجوب المقدمة فى زمان وجوب ذيها المستلزم للتفكيك بين الوجوب النفسى و الغيرى .

دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة

( تتمة ) فى بيان دوران الامر بين اطلاق الهيئة و اطلاق المادة ( قد عرفت ( و قلت لك ( ان اختلاف القيود فى وجوب التحصيل و كونه موردا للتكليف ( عطف بيان ( و عدمه ) فقيد الواجب يجب تحصيله و قيد الوجوب لا يجب تحصيله ( فان علم حال قيد ) و أنه قيد الواجب أو قيد الوجوب ( فلا اشكال ( فى لزوم اتباعه ( و ان دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا الى الهيئة ) بأن يكون قيدا للوجوب , ثم كونه شرطا للوجوب يدور بين أن يكون على ( نحو الشرط المتأخر ) فيكون الوجوب فعلا ( أو ) الشرط ( المقارن ) فيكون الوجوب بعد حصول الشرط ( و ان يكون راجعا الى المادة ) عطف على بين أن يكون راجعا الى الهيئة .

ثم رجوعه الى المادة بمعنى كونه شرط الواجب يدور بين أن يكون ( على نهج يجب تحصيله ) أى تحصيل القيد فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد تحصيل قيده ( أو لا يجب ) تحصيل ذلك القيد فيكون الواجب واجبا تحصيله بعد فرض اتفاق حصول قيده , فلو قال المولى (( حج بعد أن تتحصل الاستطاعة )) الاحتمالات حينئذ تكون أربعة : الاول أن يكون الوجوب فعلا على نحو الشرط المتأخر فيجب تحصيل المقدمات من الزاد و الراحلة و غيرهما , الثانى أن يكون الوجوب بعد تحصيل الاستطاعة فلا يجب تحصيل المقدمات , الثالث أن يكون الوجوب

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست