responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 277

و بهذا المعنى يكون قوله (( و يترشح )) عطفا على يكون , أى لا يترشح أو لا يكون كذلك , بل كان موردا للتكليف بحيث يترشح عليه الوجوب , بأن كان المعلق عليه للاكرام فى المثال الزيارة التى هى واجبة مقدمة لحصول الاكرام .

و انما قلنا بعدم الفرق فى المعلق بين المقدور و غيره ( لعدم تفاوت فيما يهمه ( أى يهم صاحب الفصول ( من وجوب تحصيل المقدمات ) بيان ما يهمه ( التى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب ) صفة المقدمات ( على المعلق دون ) الواجب ( المشروط ) بين كون الامر المتأخر مقدورا و بين كونه غير مقدور .

و وجه عدم الفرق ما ذكره بقوله : ( لثبوت الوجوب الحالى فيه ) أى فى الواجب المعلق على تقديرى القدرة و عدمها ( فيترشح منه ) أى من المعلق ( الوجوب على المقدمة ) التى هى قبل زمان الواجب ( بناء على الملازمة ) بين وجوب المقدمة و ذيها ( دونه ) أى دون الواجب المشروط , فانه لا يترشح الوجوب من ذى المقدمة على مقدماتها قبل وجود الشرط ( لعدم ثبوته ) أى الوجوب فى المشروط الا بعد الشرط فكيف يترشح على المقدمة .

فتحصل : ان المهم الذى أوجب على صاحب الفصول (( ره )) القول بالمعلق هو وجوب المقدمة , و فى هذا المهم لا يفرق بين كون الامر المتأخر مقدورا أو غير مقدور , فمحط نظره كون الواجب معلقا لا مشروطا .

( نعم ) قد يمكن كون الواجب مشروطا لا معلقا و مع ذلك يتعدى الوجوب الى المقدمات , و ذلك فيما ( لو كان على نحو شرط المتأخر ) بأن كان وجوب الواجب فى الحال لاضافته الى ما بعده من الشرط مثلا ( و فرض وجوده ) أى وجود الشرط فى ظرفه ليصح الاضافة ( كان الوجوب المشروط به حاليا ) قبل زمان الواجب ( أيضا ) كما كان الوجوب فى المعلق حاليا و بسبب كون الوجوب

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست