نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 277
و بهذا المعنى يكون قوله (( و يترشح )) عطفا على يكون , أى لا
يترشح أو لا يكون كذلك , بل كان موردا للتكليف بحيث يترشح عليه الوجوب ,
بأن كان المعلق عليه للاكرام فى المثال الزيارة التى هى واجبة مقدمة لحصول
الاكرام .
و انما قلنا بعدم الفرق فى المعلق بين المقدور و غيره ( لعدم تفاوت
فيما يهمه ( أى يهم صاحب الفصول ( من وجوب تحصيل المقدمات ) بيان ما يهمه (
التى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب ) صفة المقدمات ( على المعلق دون )
الواجب ( المشروط ) بين كون الامر المتأخر مقدورا و بين كونه غير مقدور .
و وجه عدم الفرق ما ذكره بقوله : ( لثبوت الوجوب الحالى فيه ) أى
فى الواجب المعلق على تقديرى القدرة و عدمها ( فيترشح منه ) أى من المعلق (
الوجوب على المقدمة ) التى هى قبل زمان الواجب ( بناء على الملازمة ) بين
وجوب المقدمة و ذيها ( دونه ) أى دون الواجب المشروط , فانه لا يترشح
الوجوب من ذى المقدمة على مقدماتها قبل وجود الشرط ( لعدم ثبوته ) أى
الوجوب فى المشروط الا بعد الشرط فكيف يترشح على المقدمة .
فتحصل : ان المهم الذى أوجب على صاحب الفصول (( ره )) القول
بالمعلق هو وجوب المقدمة , و فى هذا المهم لا يفرق بين كون الامر المتأخر
مقدورا أو غير مقدور , فمحط نظره كون الواجب معلقا لا مشروطا .
( نعم ) قد يمكن كون الواجب مشروطا لا معلقا و مع ذلك يتعدى الوجوب
الى المقدمات , و ذلك فيما ( لو كان على نحو شرط المتأخر ) بأن كان وجوب
الواجب فى الحال لاضافته الى ما بعده من الشرط مثلا ( و فرض وجوده ) أى
وجود الشرط فى ظرفه ليصح الاضافة ( كان الوجوب المشروط به حاليا ) قبل زمان
الواجب ( أيضا ) كما كان الوجوب فى المعلق حاليا و بسبب كون الوجوب
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 277