responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 263

( ثم ) اذا عرفت الفرق بين الواجب المطلق و بين الواجب المشروط فاعلم أن الظاهر دخول المقدمات الوجودية ) التى يتوقف عليها وجود الواجب لا وجوبه ( للواجب المشروط فى محل النزاع أيضا ) لانه بعد حصول مقدمات وجوبه يكون الواجب فعليا فيأتى النزاع فى مقدماته , فاذا تحققت الاستطاعة كان الحج بالنسبة الى الذهاب كالصلاة بالنسبة الى الذهاب كالصلاة بالنسبة الى الوضوء من غير فرق أصلا ( فلا وجه لتخصيصه ) أى تخصيص لنزاع ( بمقدمات الواجب المطلق غاية الامر تكون ) المقدمات الوجودية ( فى الاطلاق و الاشتراط تابعة لذى المقدمة ) فان كان ذوالمقدمة مطلقا كانت مقدماته مطلقة و ان كان مشروطا كانت مقدماته مشروطة , فالصلاة مطلقة و الوضوء مطلق و الحج مشروط بالاستطاعة و شراء الزاد و الرحلة مشروط بها - أى بالاستطاعة - ( كأصل الوجوب ) الذى قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطا .

و خلاصة الكلام : ان الوجوب الغيرى للمقدمة ( بناء على وجوبها من باب الملازمة ) تابع للوجوب النفسى لذى المقدمة , فالوجوب الغيرى مطلق أو مشروط كما أن الوجوب النفسى كذلك أتى تابعا لذى المقدمة .

هذا حال المقدمات الوجودية ( و أما ) المقدمة الوجوبية المعبر عنها ب ( الشرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب ) كالاستطاعة المعلق عليها وجوب الحج فى قوله (( حج ان استطعت )) قال الله تعالى ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ( فخروجه ) أى خروج هذا الشرط - أعنى مقدمة الوجوب - عن محل النزاع ( مما لا شبهة و لا ارتياب ) لاحد ( اما ) خروجه بناء ( على ما هو ظاهر المشهور و المنصور ) عندنا من رجوع القيد الى الهيئة - أى الوجوب لا الواجب ( فلكونه مقدمة وجوبية . (

و بعبارة أوضح : ان الوجوب متوقف عليه فلا يعقل أن يكون القيد متوقفا

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست