نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 263
( ثم ) اذا عرفت الفرق بين الواجب المطلق و بين الواجب المشروط
فاعلم أن الظاهر دخول المقدمات الوجودية ) التى يتوقف عليها وجود الواجب لا
وجوبه ( للواجب المشروط فى محل النزاع أيضا ) لانه بعد حصول مقدمات وجوبه
يكون الواجب فعليا فيأتى النزاع فى مقدماته , فاذا تحققت الاستطاعة كان
الحج بالنسبة الى الذهاب كالصلاة بالنسبة الى الذهاب كالصلاة بالنسبة الى
الوضوء من غير فرق أصلا ( فلا وجه لتخصيصه ) أى تخصيص لنزاع ( بمقدمات
الواجب المطلق غاية الامر تكون ) المقدمات الوجودية ( فى الاطلاق و
الاشتراط تابعة لذى المقدمة ) فان كان ذوالمقدمة مطلقا كانت مقدماته مطلقة و
ان كان مشروطا كانت مقدماته مشروطة , فالصلاة مطلقة و الوضوء مطلق و الحج
مشروط بالاستطاعة و شراء الزاد و الرحلة مشروط بها - أى بالاستطاعة - (
كأصل الوجوب ) الذى قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطا .
و خلاصة الكلام : ان الوجوب الغيرى للمقدمة ( بناء على وجوبها من
باب الملازمة ) تابع للوجوب النفسى لذى المقدمة , فالوجوب الغيرى مطلق أو
مشروط كما أن الوجوب النفسى كذلك أتى تابعا لذى المقدمة .
هذا حال المقدمات الوجودية ( و أما ) المقدمة الوجوبية المعبر عنها
ب ( الشرط المعلق عليه الايجاب فى ظاهر الخطاب ) كالاستطاعة المعلق عليها
وجوب الحج فى قوله (( حج ان استطعت )) قال الله تعالى ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ﴾
( فخروجه ) أى خروج هذا الشرط - أعنى مقدمة الوجوب - عن محل النزاع ( مما
لا شبهة و لا ارتياب ) لاحد ( اما ) خروجه بناء ( على ما هو ظاهر المشهور و
المنصور ) عندنا من رجوع القيد الى الهيئة - أى الوجوب لا الواجب ( فلكونه
مقدمة وجوبية . (
و بعبارة أوضح : ان الوجوب متوقف عليه فلا يعقل أن يكون القيد متوقفا
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 263