responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 251

تقسيم الواجب الى المطلق و المقيد

( الامر الثالث ) من الامور التى لابد من بيانها قبل الخوض فى المقصود من مقدمة الواجب ( فى تقسيمات الواجب ) و انما قدم تقسيمات الواجب لدخالتها فى المقصد .

قال صاحب التقريرات فيها : قد عرفت تحقيق القول فى تقسيمها المقدمة و ما هو ينبغى أن يكون محلا للخلاف من تلك الاقسام , فيعرف الان محل الخلاف من الواجب الذى أضيف اليه لفظ المقدمة . انتهى .

قال صاحب الكفاية ( منها تقسيمه الى ) الواجب ( المطلق و المشروط , و قد ذكر لكل منهما تعريفات و حدود تختلف ) تلك التعريفات ( بحسب ما أخذ فيها من القيود . (

فعن بعض تعريف الواجب المطلق : بأنه ما لا يتوقف وجوبه على أمر زائد على الامور المعتبرة فى التكليف من العقل و العلم و القدرة و البلوغ , و المشروط بخلافه , أى اضافة على الامور الاربعة توقف على شى آخر , و ذلك كالحج بالنسبة الى الاستطاعة .

و قال بعض بما هذا لفظه : ان الواجب باعتبار ما يتوقف عليه فى الجملة قسمان : أحدهما أن يتوقف وجوده عليه من غير ان يتوقف عليه وجوبه , و ذلك كالصلاة بالنسبة الى الطهارة , و ثانيهما أن يتوقف وجوبه عليه سواء توقف عليه وجوده كالعقل بالنسبة الى العبادات الشرعية أو لم يتوقف عليه كالبلوغ بالنسبة اليها أى بالنسبة الى العبادات بناء على القول بصحة عبادات الصبى .

و عن بعض آخر : ان الواجب المشروط هو ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عيه وجوده , و ذلك كالحج بالنسبة الى الاستطاعة , و الواجب المطلق هو ما لا يتوقف

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست