نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 240
المقدمة ( المشروط بها ) أى بهذه المقدمة , بمعنى أنه قبل حصول النصاب لا
وجوب للزكاة حتى يترشح منه الوجوب على حصول النصاب و بعد وجوب الزكاة
فالنصاب حاصل لا يعقل وجوبه بعد حصوله . و بهذا كله سقط مقدمة الوجوب عن
محل النزاع أيضا .
( و كذلك ) ليست ( المقدمة العلمية ) محلا للنزاع ( و ان استقل
العقل بوجوبها الا أنه ) فرق بين الوجوبين - أى وجوب المقدمة الذى هو محل
البحث و وجوب الاتيان بأطراف العلم الاجمالى المسمى بالمقدمة العلمية - فان
ملاك وجوبها غير ملاك وجوب المقدمة لان وجوب المقدمة العلمية ( من باب
وجوب الاطاعة ارشادا ) فالعقل يرى الملازمة بين الوجوبين - أى الوجوب
الارشادى للاطاعة و الوجوب المقدمى - فحكم الاطاعة عقلى .
و حيث لا يتمكن من الاتيان على طبق هذا الوجوب العقلى يرى وجوب
الاتيان بالاطراف ( ليؤمن من العقوبة على الواجب المنجز لا مولويا ) عطف
على ارشادا , بمعنى ليس وجوب المقدمة العلمية من باب أنه مقدمة للوجوب
المولوى ( من باب الملازمة ) بين الوجوب المولوى النفسى ( و ) الوجوب
الغيرى , فليس وجوبها من باب ( ترشح الوجوب عليها ) أى على المقدمة العلمية
( من قبل وجوب ذى المقدمة . (
فتبين الفرق بين الملازمتين و ان الملازمة فى المقدمة العلمية بين
الوجوب العقلى الارشادى و الوجوب الغيرى و الملازمة فى مقدمة الوجود بين
المولوى و الغيرى , و بهذا أيضا سقط مقدمة العلم عن محل النزاع , فانحصرت
المقدمة المبحوث عنها و الداخل فى محل النزاع بمقدمة الوجود .
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 240