responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 240
المقدمة ( المشروط بها ) أى بهذه المقدمة , بمعنى أنه قبل حصول النصاب لا وجوب للزكاة حتى يترشح منه الوجوب على حصول النصاب و بعد وجوب الزكاة فالنصاب حاصل لا يعقل وجوبه بعد حصوله . و بهذا كله سقط مقدمة الوجوب عن محل النزاع أيضا .

( و كذلك ) ليست ( المقدمة العلمية ) محلا للنزاع ( و ان استقل العقل بوجوبها الا أنه ) فرق بين الوجوبين - أى وجوب المقدمة الذى هو محل البحث و وجوب الاتيان بأطراف العلم الاجمالى المسمى بالمقدمة العلمية - فان ملاك وجوبها غير ملاك وجوب المقدمة لان وجوب المقدمة العلمية ( من باب وجوب الاطاعة ارشادا ) فالعقل يرى الملازمة بين الوجوبين - أى الوجوب الارشادى للاطاعة و الوجوب المقدمى - فحكم الاطاعة عقلى .

و حيث لا يتمكن من الاتيان على طبق هذا الوجوب العقلى يرى وجوب الاتيان بالاطراف ( ليؤمن من العقوبة على الواجب المنجز لا مولويا ) عطف على ارشادا , بمعنى ليس وجوب المقدمة العلمية من باب أنه مقدمة للوجوب المولوى ( من باب الملازمة ) بين الوجوب المولوى النفسى ( و ) الوجوب الغيرى , فليس وجوبها من باب ( ترشح الوجوب عليها ) أى على المقدمة العلمية ( من قبل وجوب ذى المقدمة . (

فتبين الفرق بين الملازمتين و ان الملازمة فى المقدمة العلمية بين الوجوب العقلى الارشادى و الوجوب الغيرى و الملازمة فى مقدمة الوجود بين المولوى و الغيرى , و بهذا أيضا سقط مقدمة العلم عن محل النزاع , فانحصرت المقدمة المبحوث عنها و الداخل فى محل النزاع بمقدمة الوجود .

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست