نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 232
لكنه غير مفيد لتعدد الجهة المفيد للاجتماع .
ان قلت : ما الفرق بين الجهتين اللتين فى المقدمة و الجهتين
اللتين فى الصلاة فى الدار المغصوبة , فكما أن على القول بالاجتماع يجتمع
فى الصلاة الحرمة لكونها غصبا و الوجوب لكونها صلاة , كذلك فليكن الجزء
واجبا نفسيا لكونه جزء أو مقوما للكل و واجبا غيريا لكونه مقدمة داخلية ,
فقول المصنف (( ره )) ( لعدم تعددها ههنا ) غير مستقيم .
قلت : الفرق هو أن الوجوب و الحرمة فى مسألة الصلاة فى الدار
المغصوبة منصبان على هذين العنوانين , لان الدليل انما دل على وجوب الصلاة و
حرمة الغصب , لا أنه دل على وجوب الكون لكونه صلاة و حرمة الكون لكونه
غصبا حتى يقال : ان الكون واجب و حرام و الجهتان تعليلتان فتتحد الجهة فلا
يمكن اجتماع الامر و النهى لان الاجتماع شرطه عند القائل به تعددها , بخلاف
مسألة المقدمة فان المقدمة جهة تعليلية لا تقييدية , فمصب الوجوب ذات
المقدمة لا عنوان المقدمية .
( فانقدح بذلك ) الذى ذكرنا من امتناع اجتماع المثلين - أى الوجوب
النفسى و الوجوب الغيرى - و لو قلنا بتعدد الجهة فى الاجتماع ( فساد توهم
اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسى و ) الوجوب ( الغيرى
باعتبارين . (
أما وجه كلامه (( ره )) من جعله كذلك فهو ما ذكره بقوله ( فباعتبار
كونه ) أى الجزء ( فى ضمن الكل واجب نفسى ) لتوجه الوجوب اليه و انصبابه
عليه ( و باعتبار كونه مما يتوسل به الى الكل ) و يتوقف عليه الكل ( واجب
غيرى . (
أما وجه الفساد فلانه حيث لا يمكن أن يكون اعتبار المقدمية مصبا
للوجوب الغيرى اذ الذات مقدمة و واجبة لا العنوان , فلابد من أن يكون نفس
الذات
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 232