responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 232
لكنه غير مفيد لتعدد الجهة المفيد للاجتماع .

ان قلت : ما الفرق بين الجهتين اللتين فى المقدمة و الجهتين اللتين فى الصلاة فى الدار المغصوبة , فكما أن على القول بالاجتماع يجتمع فى الصلاة الحرمة لكونها غصبا و الوجوب لكونها صلاة , كذلك فليكن الجزء واجبا نفسيا لكونه جزء أو مقوما للكل و واجبا غيريا لكونه مقدمة داخلية , فقول المصنف (( ره )) ( لعدم تعددها ههنا ) غير مستقيم .

قلت : الفرق هو أن الوجوب و الحرمة فى مسألة الصلاة فى الدار المغصوبة منصبان على هذين العنوانين , لان الدليل انما دل على وجوب الصلاة و حرمة الغصب , لا أنه دل على وجوب الكون لكونه صلاة و حرمة الكون لكونه غصبا حتى يقال : ان الكون واجب و حرام و الجهتان تعليلتان فتتحد الجهة فلا يمكن اجتماع الامر و النهى لان الاجتماع شرطه عند القائل به تعددها , بخلاف مسألة المقدمة فان المقدمة جهة تعليلية لا تقييدية , فمصب الوجوب ذات المقدمة لا عنوان المقدمية .

( فانقدح بذلك ) الذى ذكرنا من امتناع اجتماع المثلين - أى الوجوب النفسى و الوجوب الغيرى - و لو قلنا بتعدد الجهة فى الاجتماع ( فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسى و ) الوجوب ( الغيرى باعتبارين . (

أما وجه كلامه (( ره )) من جعله كذلك فهو ما ذكره بقوله ( فباعتبار كونه ) أى الجزء ( فى ضمن الكل واجب نفسى ) لتوجه الوجوب اليه و انصبابه عليه ( و باعتبار كونه مما يتوسل به الى الكل ) و يتوقف عليه الكل ( واجب غيرى . (

أما وجه الفساد فلانه حيث لا يمكن أن يكون اعتبار المقدمية مصبا للوجوب الغيرى اذ الذات مقدمة و واجبة لا العنوان , فلابد من أن يكون نفس الذات

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست